الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023
للوزير الحق في تفويض مفتشين من المديرية وفقا للمادة (63) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وقانون التفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 للقيام بجولات تفتيشية على مصانع المبيدات للمراقبة والتفتيش والوقوف على واقع الحال في أي وقت للتأكد من التزام المصنع بكافة المتطلبات والاشتراطات الفنية لتصنيع المبيدات و/ أو التحقق من أي مخالفة يقوم بها المصنع، ويحق للمفتش أخذ عينات عشوائية للمبيدات الجاهزة أو من المواد الاولية سواء من خطوط الانتاج أو مستودعات المصنع لأغراض فحصها والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الدولية المعتمدة لدى الوزارة.