التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع: التداول · أولا: تجارة الجملة للمبيدات

المادة 42من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- يشترط في طالب ترخيص تجارة الجملة في المبيدات أن يكون مهندسا زراعيا أردني الجنسية مختصاً بوقاية النبات أو أحد فروعها أو الشعبة العامة أو الإنتاج النباتي، أو أن يكون متعاقداً مع مهندس زراعي ضمن التخصصات المذكورة أو أحد فروعها وأن يكون متفرغاً للعمل لديه بصورة فعلية ودائمة وفي هذا الحالة يكون المهندس الزراعي مسؤولاً عن كل ما يتعلق بتطبيق التعليمات الصادرة عن الوزارة. ب- يسمح للمهندس الحاصل على شهادة في العلوم الزراعية من التخصصات الأخرى بتجارة الجملة بالمبيدات على أن يكون لديه خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال الاتجار بالمبيدات وتداولها موثقة بشهادة صادرة من الجهة التي مارس العمل لديها في هذا المجال مصدقة من وزارة العمل وحاصلا على شهادة مزاولة مهنة من نقابة المهندسين الزراعيين. ج- في حالة فسخ العقد بين صاحب العمل والمهندس الزراعي المتعاقد معه فعلى صاحب العمل أو المهندس الزراعي إعلام الوزارة خطياً بفسخ العقد خلال شهر وعلى صاحب العمل إعلام الوزارة باسم المهندس الزراعي البديل المتعاقد معه من تاريخ فسخ العقد، وبخلاف ذلك تعتبر الرخصة ملغاة. د- على طالب ترخيص تجارة الجملة بالمبيدات أن يقدم إلى الوزارة الوثائق التالية:- 1. الشهادة العلمية أو صورة مصدقة عنها. 2. شهادة انتساب وإجازة بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية صادرة عن نقابة المهندسين الزراعيين سارية المفعول. 3. صورة مصدقة للبطاقة الشخصية. 4. نسخة طبق الأصل مصدقة عن العقد إذا كان طالب رخصة الاستيراد متعاقداً مع مهندس زراعي مصدقاً من الجهات المعنية. 5. رخصة مهن من البلديات و/أو امانة عمان الكبرى و/أو المدن الصناعية كل حسب منطقته. 6. صورة عن بطاقة المستورد صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 7- شهادة انتساب سارية المفعول للشركة المستوردة للمبيدات صادرة عن نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية.

الإحالة

المادة 42 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية