التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع: التداول · أولا: تجارة الجملة للمبيدات

المادة 43من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

يجب أن يتوفر لدى طالب الترخيص لتجارة الجملة للمبيدات مستودع مملوك أو مستأجر بموجب عقد إيجار على ان تتوفر فيه الشروط والمواصفات التالية : 1. أن يكون لديه رخصة مهن من البلديات أو أمانة عمان الكبرى أو المناطق التنموية كمستودع للمبيدات. 2. أن يكون في مكان يسهل وصول كافة أنواع آليات النقل إليه بما فيها عربات إطفاء الحريق بسهوله ويسر. 3. أن يكون في موقع بعيد عن المساكن وحظائر الماشية ومخازن الأعلاف والمواد الغذائية وعن مصادر المياه بمسافة لا تقل عن مائة متر من كافة الاتجاهات. 4. أن لا تقل مساحته عن ثلاثين مترا مربعا وأن يكون جيد التهوية وقليل الرطوبة وتتوفر فيه الإنارة الطبيعية الكافية وفتحات عالية في الجدران ومقفلة بشبك حماية من الحديد وأن يكون المستودع مقفلا بإحكام. 5. أن تكون أرضيته من مواد غير منفذة للماء ولا تتشقق بسهولة. 6. أن يتوفر فيه مصدر ماء وصنبور ماء مع مغسلة ومتصلة بشبكة الصرف الصحي أو بحفرة امتصاصية. 7. أن يتوفر فيه وسائل إطفاء الحريق التي تحددها السلطات المختصة وكذلك مواد الإسعافات الأولية مع الإرشادات الواضحة لكيفية استعمالهما وأن يكون في مكان يسهل الوصول إليه. 8. أن يكون مقسم بقواطع تفصل المبيدات السائلة عن المبيدات الجافة وأن يتوفر فيه ممرات تمكن من التنقل داخله بسهولة ويسر. 9. أن يخصص فيه مكان منفصل ومقفل لتخزين المبيدات مقيدة الاستعمال. 10. أن يتوفر فيه معدات الأمان الضرورية كالكمامات والأقنعة الواقية لحماية الوجه والعيون وقفازات وأحذية مناسبة وملابس خارجية واقيه. 11. أن يتوفر فيه لوحات إرشادية مثبتة في مكان بارز يسهل رؤيتها تحمل عبارات وصور تحذيرية - مبيدات خطرة وسامة - ممنوع التدخين والآكل والشرب. 12. أن يتوفر فيها المعدات التي تمكن من معالجة حالات انسكاب أو تسرب المبيدات من عبواتها بشكل آمن.

الإحالة

المادة 43 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية