التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع: التداول · أولا: تجارة الجملة للمبيدات

المادة 49من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- يجب أن يتضمن نموذج أذن التسليم المعلومات التالية: 1. الاسم التجاري للمبيد المراد استيراده والمادة الفعالة ونسبتها وتركيزها. 2. رقم تسجيله في الوزارة. 3. تاريخ انتهاء تسجيل المبيد. 4. الكمية المراد استيرادها بالوزن أو بالحجم. 5. عدد العبوات و حجمها. 6. صورة أصل من الفاتورة شراء المبيد مبينا فيها رقم التشغيلة وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء صلاحية المبيد. 7. صورة عن شهادة التحليل للمبيد المراد استيراده. 8. اسم الشركة المنتجة وبلد المنشأ. 9. اسم الشركة المسوقة إن وجدت. 10. مركز التخليص. 11. اسم الجهة المستوردة وعنوانها. 12. اسم المهندس الزراعي المعتمد وتوقيعه وختم الشركة. 13. رقم رخصة تجارة الجملة للمبيدات. 14. رقم رخصة تصنيع المبيدات للمصانع المحلية. ب- يكون أذن التسليم ساري المفعول لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.

الإحالة

المادة 49 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية