التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع: التداول · أولا: تجارة الجملة للمبيدات

المادة 56من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- يقدم طلب الترخيص لمديرية الزراعة المختصة على النموذج المعتمد وعلى نسختين مرفقاً بكل منها نسخة من المستندات اللازمة لترخيص محل بيع مبيدات حسب مقتضى الحال: 1. صورة مصدقة عن المؤهل العلمي لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه. 2. صورة مصدقة عن إجازة مزاولة المهنة لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه من نقابة المهندسين الزراعيين اذا كان أي منهما مهندسا زراعيا. 3. صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه. 4. نسخة عن عقد العمل مصدقاً من وزارة العمل إذا كان طالب الترخيص متعاقداً مع شخص آخر. 5. صورة مصدقة عن شهادة الخبرة لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه. 6. سند ملكية المحل أو المعرض أو عقد الإيجار اذا كان المحل أو المعرض مستأجرا مصدقا وصورة عن إذن الإشغال الصادر من السلطات البلدية المختصة. 7. رخصة مهن سارية المفعول. 8. وصلا ماليا باستيفاء بدل الترخيص المنصوص عليها في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ ولا تسترد البدلات في حالة الاستنكاف عن الطلب أو عدم الموافقة عليه. ب- إذا تبين بان الطلب ومرفقاته مستكملا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يكلف مدير الزراعة لجنة فنية للكشف على المحل أو المعرض للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها وينظم تقريراً بالكشف على النموذج المعتمد وعلى ثلاث نسخ يوقع عليه أعضاء اللجنة وطالب الترخيص أو وكيله على ان يتم العمل على إصدار الترخيص المطلوب إذا كانت كافة الشروط والمتطلبات مستوفاه من قبل مدير الزراعة وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية. ج- يسري مفعول الترخيص لمدة سنة واحدة تنتهي في 31 كانون الأول ويجدد نهاية آذار من السنة التي تليها. د- تسلم النسخة الأولى من الرخصة لطالب الترخيص الذي عليه وضعها في مكان بارز في المحل وترسل الثانية للمديرية.

الإحالة

المادة 56 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية