التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس : احكام عامة · أ- تطبق على من يرخص له باستيراد او الاتجار بالمبيدات ما يلي:

المادة 61من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- تعتبر رخصة انشاء أو تشغيل مصنع المبيدات ورخصة ممارسة تجارة الجملة وتجارة التجزئة للمبيدات الصادرة بموجب هذه التعليمات هي رخصة مرتبطة بقطعة الأرض المقام عليها المصنع أو المستودع (الارض المملوكة أو المستأجرة) ولا يترتب عليها أية حقوق نفعية للشركة أو المؤسسة او الشخص الصادر باسمه الترخيص في حال انتهاء العلاقة الإيجارية لأي سبب كان. ب- لا يجوز إصدار رخصة مصنع أو مستودع مبيدات على قطعة أرض مملوكة أو مستأجرة سبق وأن تم اعطاء رخصة عليها لأول مرة عليها (يعطى تجديد رخصة باسم المالك /المستأجر الجديد). ج- في حال دخل المصنع المرخص أو مستودع تجارة الجملة للمبيدات داخل حدود تنظيم الأمانة أو البلديات تطبق عليها التشريعات النافذة لتلك الجهات.

الإحالة

المادة 61 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية