الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023
أ- تعتبر رخصة انشاء أو تشغيل مصنع المبيدات ورخصة ممارسة تجارة الجملة وتجارة التجزئة للمبيدات الصادرة بموجب هذه التعليمات هي رخصة مرتبطة بقطعة الأرض المقام عليها المصنع أو المستودع (الارض المملوكة أو المستأجرة) ولا يترتب عليها أية حقوق نفعية للشركة أو المؤسسة او الشخص الصادر باسمه الترخيص في حال انتهاء العلاقة الإيجارية لأي سبب كان.
ب- لا يجوز إصدار رخصة مصنع أو مستودع مبيدات على قطعة أرض مملوكة أو مستأجرة سبق وأن تم اعطاء رخصة عليها لأول مرة عليها (يعطى تجديد رخصة باسم المالك /المستأجر الجديد).
ج- في حال دخل المصنع المرخص أو مستودع تجارة الجملة للمبيدات داخل حدود تنظيم الأمانة أو البلديات تطبق عليها التشريعات النافذة لتلك الجهات.