التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس : احكام عامة · أ- تطبق على من يرخص له باستيراد او الاتجار بالمبيدات ما يلي:

المادة 60من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- يحق للشركة أو المصنع التقدم بطلب خطي للمدير لتمديد مدة صلاحية أي مبيد وكان لديها كميات منه لم يتم استعمالها على أن يحدد بالطلب الكمية المتوفرة قبل شهر على الأقل من انتهاء مدة الصلاحية. ب- إذا رأى المدير أن هناك إمكانية لدراسة الطلب، يُكلَّف أحد المختصين في المديرية بإحضار عينة من المبيد المطلوب تمديد مدة صلاحيته لغايات التحليل، بعد قيام مقدم الطلب بدفع أجور التحليل المقررة، وذلك وفق الاشتراطات التالية ووفقاً لمرجعيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) :- 1 -أن تكون العينة أو العينات المأخوذة للتحليل ممثلة للمنتج. 2 -أن تكون هذه العينة أو العينات في عبواتها التجارية، وبحالة جيدة وخالية من أي تلف. 3 -أن يتم إجراء فحص التخزين على درجة حرارة (54) درجة مئوية لمدة (14) أربعة عشر يوماً. 4- أن تُجرى الفحوصات الكيميائية والفيزيائية وفق تعليمات ومتطلبات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ، وفحص المادة الفعالة قبل التخزين وبعده. ج-ترسل العينة مختومة إلى مختبرات الوزارة أو إلى أي مختبر آخر معتمد لدى الوزارة لتحليل العينة للفحوصات المطلوبة أعلاه لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات التي تم التسجيل بموجبها. د- إذا اثبتت نتائج التحليل مطابقة العينة مخبريا يحق للمدير تمديد مدة الصـلاحية لمدة سـنتين من تاريخ انتهاء الصلاحية ولمرة واحدة فقط. هـ- يلزم طالب التمديد بتثبيت رقم قرار التمديد وتاريخه ومدة الصلاحية الجديدة على عبوات المبيد وبإشراف الوزارة. و- إذا تبين نتيجة التحليل عدم مطابقة المبيد للمواصفات التي سجل على أساسها لا ينظر بطلب التمديد ويتم مصادرة المبيد واتلافه حسب القوانين المرعية وعلى نفقة طالب التمديد.

الإحالة

المادة 60 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية