التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1694
نُشر
1 نيسان 2024
المواد
6
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1694)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي ساري

رقم 4 لسنة 2024 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1694، نُشر في 1 نيسان 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2024اليوم
2026
2026اليوم، بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة للتعليمات الإدارية لمجلس الأمن الغذائي رقم 1 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 تعليمات معدلة للتعليمات الإدارية لمجلس الأمن الغذائي رقم 1 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 43 لسنة 2023ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام: نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي. الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. المجلس: المجلس الأعلى للأمن …

المادة 3

يتولى امين سر المجلس المهام التالية: أ- تنظيم اجتماعات المجلس . ب- تدوين محاضر جلسات المجلس . ج- متابعة تنفيذ قرارات المجلس . د- حفظ قيود وسجلات المجلس . هـ. اجراء كافة المخاطبات المتعلقة بالامن الغذائي مع الجهات الدولية والاقليمية …

المادة 4

للمجلس تشكيل اللجان التالية من الخبراء والمختصين: أ- لجنة التخطيط وسياسات الامن الغذائي وتتولى مهام إعداد البنود المتعلقة بالسياسات والمواضيع الواردة في النظام. ب- لجنة نظام معلومات الامن الغذائي وتتولى مهام إعداد ومراجعة البيانات …

المادة 5

للرئيس أو نائبه توقيع الاتفاقيات المتعلقة بتحقيق اهداف المجلس مع المؤسسات الدولية والمحلية شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء اذا تضمنت تمويل أجنبي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

المادة 6

للرئيس أو نائبه استقطاب الخبراء لتنفيذ الدراسات المتعلقة بالأمن الغذائي وفقا للأصول المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الناظمة لذلك.

اسأل مساعدك عن لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية