التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1694
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16941 نيسان 2024

يتولى امين سر المجلس المهام التالية: أ- تنظيم اجتماعات المجلس . ب- تدوين محاضر جلسات المجلس . ج- متابعة تنفيذ قرارات المجلس . د- حفظ قيود وسجلات المجلس . هـ. اجراء كافة المخاطبات المتعلقة بالامن الغذائي مع الجهات الدولية والاقليمية والمحلية . و. اية مهام اخرى يكلفه بها المجلس .

الإحالة

المادة 3 من لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1694)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية