التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1696
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16961 نيسان 2024

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك : النظام : نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي. الوزارة : وزارة الزراعة. الوزير : وزير الزراعة. المجلس : المجلس الأعلى للأمن الغذائي. الرئيس : رئيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي. نائب الرئيس : نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي. امين السر : امين سر المجلس الأعلى للأمن الغذائي. اللجنة : اللجنة المالية.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية