التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1696
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16961 نيسان 2024

ا- يفتح حساب خاص للموارد المالية المخصصة للمجلس بحيث يتم تنظيم الإنفاق منه وفقاً للأصول المقررة في النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تنظم نفقات الانتقال والسفر حسب الأصول المقررة في نظام الانتقال والسفر النافذ. ج- تنظم نفقات الشراء وفقاً لنظام المشتريات الحكومية النافذ. د- تطبق الدورة المستندية المالية في الوزارة على الانفاق من حساب المجلس.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الامن الغذائي لسنة 2024 رقم 5 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية