الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48571 تشرين الأول 2023
يشترط لمعادلة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلهـا إذا تم الحصول عليهـا بعـد شـهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها ما يلي:-
أ- أن يلتزم طـالـب المعادلة بالتخصصات التـي يـجـوز لفرع/ حقـل شـهادة الثانوية العامـة الأردنية أو ما يعادلها أو المسار الأكاديمي/ الحقل أو المسار المهني/البرنامج أن يلتحق بها وفقاً للسياسات العامة لقبول الطلبة لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية والتـي أصـدرها مجلس التعليم العـالـي فـي سـنـة التـحـاق طـالـب المعادلـة بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية.
ب- أن يكون معدل طالب المعادلة في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلهـا مسـاوياً للحـد الأدنى لمعدلات القبول في الجامعات الأردنيـة لمرحلـة البكالوريوس وذلك وفقاً للسياسات العامـة لقبول الطلبـة فـي الجامعات الأردنيـة من بداية العام الدراسي 2024/2023.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الحد الأدنى لمعدل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلهـا (90%) للملتحقين بالدراسـة فـي مؤسسـات التعليم العالي غيـر الأردنيـة لمرحلـة البكالوريوس فـي تخصصـي الطـب البشـري وطب الأسنان من بداية العام الدراسي 2025/2024.