التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4857
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48571 تشرين الأول 2023

أ- يُشترط لمعادلة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها إذا تم الحصول عليها بعد الشهادة الجامعية المتوسطة أردنية أو غير أردنية ألا يقل المعدل التراكمي في الشهادة الجامعية المتوسطة عن الحد الأدنى لمعدل التجسير الوارد في السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة من خلال التجسير الصادرة سنوياً والتزم بالتخصص المناظر وفقاً للقائمة المعتمدة من مجلس التعليم العالي في عام التحاقه بالدراسة. ب- 1. يشترط لمعادلة شهادة الدبلوم العالي أو شهادة الماجستير أو ما يعادلهما حصول طالب المعادلة مسبقا على شهادة البكالوريوس أو مـا يعادلهـا وتحقيـق شـروط معادلتهـا وفقا لهذه التعليمات. 2. على الرغم مما ورد في البند (1) مـن هذه الفقرة، للجنة المعادلة معادلة شهادة الماجستير أو ما يعادلها إذا تم الحصول عليها دون الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها شريطة أن يتوافق ذلك مع ما هو معمول به في مؤسسات التعليم العالي الأردنية من حيث المستوى وعدد السنوات أو الساعات المعتمدة لمجموع الشهادتين معاً (البكالوريوس والماجستير أو ما يعادلهمـا)، وبخلاف ذلك تنظر لجنة المعادلة في إمكانية معادلتها بشهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. ج- يشترط لمعادلة شهادة الدكتوراة أو ما يعادلهـا الصادرة عن مؤسسة التعليم العـالي غير الأردنية والتي تمنح الشهادات الجامعية الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها ما يلي: - 1- حصول طالب المعادلة مسبقاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لهذه التعليمات. 2- حصول طالب المعادلة مسبقاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلهـا وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لهذه التعليمات. 3- أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها عن ثلاث سنوات دراسية بعد الحصول على شهادة الماجستير أو ما يعادلها. د ــ يشترط لمعادلـة شـهـادة الـدكتوراة أو مـا يعادلهـا الصـادرة عـن مؤسسـة التعليم العالي غير الأردنية والتي تمنح الشهادتين الجامعيتين البكالوريوس والدكتوراة أو ما يعادلهما ما يلي: 1- حصول طالب المعادلة مسبقاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لهذه التعليمات. 2- ان لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها عن أربع سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. 3- أن تكون أعلى شهادة في نظام التعليم العالي في بلد الدراسة. هـ - يُشترط لمعادلة شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في أي من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ما يلي: - 1- شهادة الدكتوراة في الطب البشري أوطب الأسنان: - أ- حصول طالب المعادلة مسبقاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري أو طب الأسنان وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لهذه التعليمات. ب- حصول طالب المعادلة مسبقاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في الطب البشري أو طب الأسنان وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لهذه التعليمات أو حصوله مسبقاً على شهادة (الارديناتورا) أو ما يعادلها بعد دراسة لا تقل عن سنتين دراسيتين ثم حصوله على شهادة (الاسبيرانتورا) بعد دراسة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية وتحقيق شروط معادلتها وفقاً لهذه التعليمات. ج- الحصول على شهادة (الكانديدات) للدكتوراة بعد مناقشة الأطروحة. 2- شهادة الدكتوراة في التخصصات الأخرى غير الواردة في البند (1) من هذه الفقرة الحصول على شهادة (الكانديدات) للدكتوراة بعد مناقشة الأطروحة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية