التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5884، ص 4857
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48571 تشرين الأول 2023

أ- على مقدم طلب المعادلة وبعد تعبئة نموذج طلب المعادلة الإلكتروني من خلال موقع الوزارة الالكترونـي إرفـاق الوثائق المطلوبـة كـافـة ودفـع بــدل النظـر فـي طلـب المعادلـة بالوسائل الإلكترونية. ب- تحدد لجنة المعادلة التخصص لطالب المعادلة بناءً على ما هو مثبت في الشهادة أو وثيقة التخـرج أو كشـف المساقات الدراسية أو رسالة الماجستير أو أطروحـة الـدكتوراة أو أي وثيقة رسمية أخرى، شريطة أن تكون هذه الوثائق صادرة عن مؤسسة التعليم العالي غير الأردنيـة التي منحت الشهادة ومصدقة حسب الأصول وأن تثبت اجتيازه جميع متطلبات التخرج بنجاح. ج- في حال الاعتراض على قرار لجنة المعادلة يرفق مقدم الاعتراض مبررات اعتراضه مدعمة بالوثائق والبينات التي تثبت ما ورد في الاعتراض. د- للجنة المعادلة إعادة النظر بقرار المعادلة اذا تبين لها أن القرار تم اتخاذه بناء على وثائق غير صحيحة أو في حال وجود سرقة علمية أو أن القرار كان غير صحيح أو في حال عدم وجود تخصص دقيق في قرار المعادلة. هـ- لا تنظر لجنة المعادلة في معادلة أي مما يلي :- 1- الشهادة التي تكون جزءاً من الدراسة للحصول على شهادة أخرى ولا تنتهي بمنح درجة علمية. 2- الشهادات المهنية الصادرة عن مؤسسات لا تُعد من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها لمنح الدرجة العلمية أو الدورات التدريبية. 3- الخبرات والممارسات العملية وأي دراسات متفرقة مهما كان نوعها. 4- شهادات الاختصاص والبورد للطب البشري وطب الاسنان ومـا يماثلهـا وشـهـادة (الارديناتورا) الصادرة عن المؤسسات التعليمية في دول الاتحاد السوفيتي السابق. 5ـ أي شهادة ناتجة عن رسالة أو أطروحة تحتوي على سرقة علمية. و- تصدر وثيقة المعادلة برقم مرجعي وتاريخ إصدار وترميز رقمي (QR) تتضمن صورة فوتوغرافية لطالب المعادلة وبيانات تعريفية تشمل: الشهادات التي يحملها طالب المعادلة وأسماء مؤسسات التعليم العالي غيـر الأردنيـة المصدرة لهـا، وتـاريخ كـل شـهـادة والتخصصات، وبلد الدراسة المصدرة للشهادة أو المستضيفة للبرنامج، والنظام التعليمي المتبع، وطريقة الحصـول علـى الشـهادة، ممهـورة بتوقيـع الـوزير ومدير المديريـة ورئيس القسم أو من ينوب عن أي منهم. ز- لغايات استلام وثيقة المعادلة يتوجب إحضار صورة شخصية والشهادات الأصلية كافة بدءاً من شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها وحتى أعلى شهادة تمت معادلتها مصدقة حسب الأصول، وجواز السفر أو وثيقة تثبت الإقامة وحركة السفر من وإلى بلد الدراسة من إدارة الاقامة والحدود/ مديرية الأمن العام. ح- يجوز إصدار وثيقة معادلة مؤقتة مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة مماثلة بناء على قرار لجنة المعادلة في الحالتين التاليتين :- 1- اذا لـم يـتمكن طالـب المعادلـة مـن إحضار الشهادة من مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية المصدرة لها شريطة ابراز وثيقة اصولية من تلك المؤسسة تفيد أنه أنهى جميع متطلبات الحصول على الشهادة بنجاح. 2- إذا استوجبت معادلة الشهادة مخاطبة مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية المصدرة لها للتحقق من صحتها، وفي هذه الحالة يشترط ذكر الغاية من إصدار وثيقة المعادلة المؤقتة والجهة الحصرية التي تعتبر سارية بحقها.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5884، ص 4857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية