الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48571 تشرين الأول 2023
أ- يُشترط لمعادلة الشهادات التالية للتخصصات كافة وفقاً لنظام التعليم التقليدي الإقامة في بلد الدراسة للمدة التي تحددها مؤسسة التعليم العالي في ذلك البلد على أن لا تقل عن المدد التالية: -
الدرجة العلمية
الحد لادنى للمدة
الشهادة الجامعية المتوسطة
(8) أشهر عن كل سنة من سنوات الدراسة
شهادة البكالوريوس
(8) أشهر عن كل سنة من سنوات الدراسة
شهادة الدبلوم العالي
(6) اشهر (فصلان دراسيان)
شهادة الماجستير
(4) أشهر فصلان (دراسيان)
شهادة الدكتوراة للتخصصات العلمية
(16) شهرا (سنتان دراسيتان)
شهادة الدكتوراة للتخصصات الإنسانية والاجتماعية
(8) أشهر (سنة دراسية)
شهادة الدكتوراة مباشرة دون الحصول على درجة الماجستير للتخصصات العلمية
(22) شهراً
شهادة الدكتوراة مباشرة دون الحصول على درجة الماجستير للتخصصات الإنسانية والاجتماعية
(14) شهراً
ب- يجوز تجزئة المدد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بحيث لا تقل كل فترة اقامة في بلد الدراسة عن شهرين متصلين أو فصل دراسي.
ج في حال كان طالب المعادلة ملتحقاً بجامعة معترف بها على نظام التعليم التقليدي للدراسات العليا ولم يحقق فترة الإقامة المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، تنظر لجنة المعادلة بمعادلة الشهادة بنظام الانتساب على أن لا تكون في أحد حقول المعرفة التي تستدعي إجراء دراسات مخبرية أو عملية أو سريرية أو حاسوبية.
د- اذا تطلب الحصول على الشهادة الانتظـام فـي الدراسـة للبـرامج المستضافة والمشتركة من مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها لدى الوزارة فيشترط لاحتساب تلك المدة من المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تكون مدة الإقامة في أي من بلدي الدراسة أو كلاهما خارج المملكة.
هـ- يراعـى فـي تحديد مدة الانتظام في الدراسة للبرامج المستضافة في الجامعات الأردنية لمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية أو البرامج المشتركة بين جامعات أردنية ومؤسسات التعليم العالي غير الأردنية قرارات مجلس التعليم العالي الصادرة بهذا الخصوص.
و- تسري أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة على جميع الطلبة الذين يلتحقون بالدراسة بما في ذلك الذين التحقوا بالدراسة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات المعدلة.