الجريدة الرسميةالعدد 5884ص 48571 تشرين الأول 2023
لغايات معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي تتبع النظام البولوني يراعى ما يلي:-
أ- إذا كانت الشهادة المطلوب معادلتها هي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها فيشترط ما يلي :-
1- أن يكون طالب المعادلة قد اجتاز السنة التحضيرية (سنة اللغة) وأن يحضر شهادة منفصلة بذلك من مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية.
2- أن يكـون عـدد السنوات الدراسية باستثناء السنة التحضيرية (سـنة اللغـة) لا يقل عن ما يلي: -
- ست سنوات دراسية بواقـع (360) ECTS لتخصصـي الطـب البشـري ودكتور صيدلة.
- خمـس ســــــــــنوات دراســـــــــيـة بواقــع (300) ECTS لتخصصي طب الاسنان والصيدلة.
- ثلاث سنوات دراسية بواقع (180) ECTS على الاقل لباقي التخصصات.
ب- إذا كانت الشهادة المطلوب معادلتها هي شهادة الماجستير أو ما يعادلها فيشترط ألا يقل العبء الدراسي لنيل شهادة الماجستير أو ما يعادلها على النظام البولوني عن ما يلي:-
1- ( 90- 120 )ECTS إذا كان طالب المعادلة حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها ومدتها ثلاث سنوات دراسية بواقع (180) ECTS.
2- (60 - 90) ECTS إذا كان طالب المعادلة حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها ومدتها أربع سنوات دراسية بواقع (240) ECTS