التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 5 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3685
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 368516 آب 2012

مادة - 7 - أ‌- ترسل الهيئة شهادة التسجيل الضريبية بواسطة البريد المسجل على العنوان البريدي المثبت على طلب التسجيل المقدم للهيئة ، او ان تقوم بتسليمها مباشرةً باليد لمالك المؤسسة او المفوض عنه اصولاً. ب‌- تمنح الهيئة المسجل صورة مصدقة عن شهادة التسجيل الضريبي بناء على طلبه لقاء بدل خدمه مقداره خمسة دنانير عن كل صورة.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 5 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية