التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 5 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3685
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 368516 آب 2012

مادة - 8 - أ‌-في حال تقدم المؤسسة المسجلة لدى الهيئة بطلب خطي لإلغاء تسجيلها فان تسجيلها في ضريبية المبيعات يعتبر لا غيا حكماً من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها طلب الالغاء شريطة الالتزام بما يلي: 1) تقديم تعهد اصولي بعدم الاستفادة من الاعفاءات والميزات بعد تقديم طلب الغاء التسجيل. 2) تقديم إقرار ضريبي نهائي عن الفترة الضريبية التي قامت فيها بتقديم طلب إلغاء التسجيل. 3) احتساب قيمة الضريبة عن السلع الخاضعة الموجودة بحوزتها في نهاية الفترة الضريبية التي تقدمت خلالها بطلب الإلغاء على أن يتم احتساب الضريبة على أساس سعر السلعة السائد في السوق او سعر الكلفة بتاريخ إلغاء التسجيل أيهما أقل. 4) دفع أية مبالغ مستحقة عليها للهيئة بما في ذلك الضريبة عن السلع الخاضعة الموجودة بحوزتها عدا المتنازع عليها في المحكمة خلال شهر من نهاية الفترة الضريبية التي تقدمت خلالها بطلب الإلغاء . 5) إعادة شهادة التسجيل الضريبية والصور المصدقة عنها للهيئة وكذلك كتاب آلية الشراء بنسبة الصفر من السوق المحلي. ب‌- يجوز للمجلس الغاء تسجيل المسجل من تاريخ توقفه عن ممارسة النشاط/الانشطة الخاضعة للضريبة.

الإحالة

المادة 8 من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012 رقم 5 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية