التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية رقم 3 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6274
نُشر
31 تشرين الأول 2019
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية رقم 3 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6274)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية ساري

رقم 3 لسنة 2019 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6274، نُشر في 31 تشرين الأول 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية لسنة 2019)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية لسنة 2019)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 3

أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته، ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب- لغايات هذه التعليمات يقصد بعبارة (مقدمي الخدمات الطبية) أينما …

المادة 3

أ- تلتزم الشركة وشركة إدارة أعمال التأمين عند تعاقدها مع الأطباء وأطباء الأسنان بالأجور الطبية المعتمدة وفقاً للقرارات الصادرة عن الجهات المعنية وذلك استناداً للتشريعات النافذة ذات العلاقة. ب- تلتزم الشركة وشركة إدارة أعمال التأمين عند …

المادة 4

على الشركة وشركة إدارة أعمال التأمين الالتزام بما يلي:- أ- تزويد المؤمن له أو المستفيد بموافقتها أو عدم موافقتها على أنموذج طلب الموافقة على شمول الحالة المرضية أو العلاج الطبي بالتغطية التأمينية وذلك على النحو التالي:- أن يتم الرد خلال …

المادة 5

تشكل بقرار يصدر عن الأمين العام لجان لمتابعة كافة الأمور المرتبطة بتطبيقات تعاقدات الشركة وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك أي تعديلات مقترحة على الأجور الطبية أو الخصومات أو أي خلافات …

المادة 6

تلغى تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية مع مقدمي الخدمات الطبية رقم (3) لسنة 2010 وتعديلاتها وتعتبر الاجراءات التي تمت بموجبها سارية المفعول لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات.

المادة 7

يصدر الأمين العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة أعمال التأمين مع مقدمي الخدمات الطبية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية