التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات المدة الزمنية التي يجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ خلالها بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية والاجراءات المتعلقة بذلك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6277
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 627731 تشرين الأول 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانـــون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. النظـام: نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية . المنطقـة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . المجلــس: مجلس المفوضين. الرئيـــس: رئيس المجلس. المفـوض: المفوض المختص . المديرية : مديرية جمرك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المديـــــر: مدير المديرية . المؤسسة: الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات المدة الزمنية التي يجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ خلالها بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية والاجراءات المتعلقة بذلك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية