الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 627731 تشرين الأول 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانـــون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به.
النظـام: نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية .
المنطقـة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
المجلــس: مجلس المفوضين.
الرئيـــس: رئيس المجلس.
المفـوض: المفوض المختص .
المديرية : مديرية جمرك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المديـــــر: مدير المديرية .
المؤسسة: الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون.