التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات المدة الزمنية التي يجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ خلالها بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية والاجراءات المتعلقة بذلك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6277
نُشر
31 تشرين الأول 2019
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات المدة الزمنية التي يجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ خلالها بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية والاجراءات المتعلقة بذلك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6277)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات المدة الزمنية التي يجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ خلالها بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية والاجراءات المتعلقة بذلك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2019 ساري

رقم 0 لسنة 2019 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6277، نُشر في 31 تشرين الأول 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات المدة الزمنية التي يجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ خلالها بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية والاجراءات المتعلقة بذلك لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانـــون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. النظـام: نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية …

المادة 3

مع عدم الاخلال بأحكام اي نص تشريعي آخر ذي علاقة ساري المفعول في المنطقة او المنطقة الجمركية تلتزم المؤسسة المسجلة بالاحتفاظ بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية ورقيا او الكترونيا اللازمة للتخليص على البضائع وكيفية التصرف بها …

المادة 4

أ- اذا لم تحتفظ المؤسسة المسجلة بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية اللازمة للتخليص على البضائع وكيفية التصرف بها للمدة المحددة بموجب هذه التعليمات فعلى السلطة اتخاذ الاجراءات المحددة في القانون بهذا الشأن. ب- في حال ضياع اي من …

اسأل مساعدك عن تعليمات المدة الزمنية التي يجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ خلالها بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية والاجراءات المتعلقة بذلك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2019.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية