التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات المدة الزمنية التي يجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ خلالها بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية والاجراءات المتعلقة بذلك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6277
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 627731 تشرين الأول 2019

أ- اذا لم تحتفظ المؤسسة المسجلة بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية اللازمة للتخليص على البضائع وكيفية التصرف بها للمدة المحددة بموجب هذه التعليمات فعلى السلطة اتخاذ الاجراءات المحددة في القانون بهذا الشأن. ب- في حال ضياع اي من القيود والدفاتر والبيانات المقررة وفقا للمادة (3) من هذه التعليمات او تلفها او عدم دقتها لدرجة لا تمكن الجهة المختصة في السلطة من تدقيق الحسابات او مراجعة كميات البضاعة او القيود ذات العلاقة فللسلطة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسة المسجلة وفقا لتشريعات المنطقة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات المدة الزمنية التي يجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ خلالها بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية والاجراءات المتعلقة بذلك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية