الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 627731 تشرين الأول 2019
أ- اذا لم تحتفظ المؤسسة المسجلة بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية اللازمة للتخليص على البضائع وكيفية التصرف بها للمدة المحددة بموجب هذه التعليمات فعلى السلطة اتخاذ الاجراءات المحددة في القانون بهذا الشأن.
ب- في حال ضياع اي من القيود والدفاتر والبيانات المقررة وفقا للمادة (3) من هذه التعليمات او تلفها او عدم دقتها لدرجة لا تمكن الجهة المختصة في السلطة من تدقيق الحسابات
او مراجعة كميات البضاعة او القيود ذات العلاقة فللسلطة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسة المسجلة وفقا لتشريعات المنطقة.