التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6564
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 656417 تشرين الثاني 2019

لا يجوز لمكان تقديم الخدمة المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منه زيادة عن المقرر قانونيا بانقضاء (5) سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ. لا تعتبر اقساط التامين المدفوعة من قبل مكان تقديم الخدمة أو مقدم الخدمة المستقل إلى الصندوق وفق أحكام هذه التعليمات ديناً على الصندوق أو تأميناً مستردا. لا يسقط حق الصندوق بالمطالبة بالمبالغ المستحقة له على مكان تقديم الخدمة الصحية أو مقدم الخدمة المستقل.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية