التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6564
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 656417 تشرين الثاني 2019

تلتزم اللجنة بما يلي: تقديم تقارير ربع سنوية عن موجودات ومطلوبات الصندوق إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر التالي. تقديم التقرير المالي السنوي للصندوق إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية، يتضمن مجموع المبالغ المجمعة في الصندوق الخاضعة لأحكام هذه التعليمات كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول للسنة المالية السابقة. للجنة التحقق من صحة البيانات التي يقدمها مكان تقديم الخدمة بالطرق التي تراها مناسبة، بما فيها الاستعانة بالمعلومات الموجودة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأي جهة ذات علاقة وبالربط الالكتروني إن أمكن والتنسيب للمجلس بإجراء تحقيق أو فرض غرامة أو أي إجراء قانوني مما نص عليه القانون في حال مخالفته لأحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية