التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6564
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 656417 تشرين الثاني 2019

يلتزم مكان تقديم الخدمة الصحية بما يلي: تأدية اقساط التامين الالزامية المستحقة عليه عن العاملين لديه المؤمن لهم الى الصندوق، ويكون مسؤولاً عن دفعها من تاريخ نفاذ أحكام النظام أو التحاق المؤمن له بالعمل لديه بعد سريان النظام وحتى تركه له وذلك بشكل شهري ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لغايات احتساب الاقساط. تسديد اقساط التأمين الالزامية المستحقة عليه إما نقداً أو شيكات مصدقة حسب الاصول أو حوالات مالية أو أي وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني المعتمدة. يلتزم مقدم الخدمة الصحية المستقل بتأدية اقساط التأمين الالزامية المستحقة عليه بشكل شخصي بالطريقة التي تقرها اللجنة. يتم احتساب اقساط التامين الالزامية الشهرية المستحقة وفقا للبيانات الشهرية التي يقدمها مكان تقديم الخدمة للصندوق عن العاملين لديه بالاستناد الى سجلات الكوادر الصحية وتصنيفها التي يحتفظ بها وفي حال عدم توفرها بعد التحقق منها فيتم احتساب هذه الاقساط وفقا لتقدير اللجنة. للمجلس بناء على تنسيب اللجنة فرض غرامات على مكان تقديم الخدمة في الحالات التالية: اذا تخلف عن تسديد اقساط التامين الالزامية المستحقة عليه عن العاملين لديه الى الصندوق خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق فإنه يدفع غرامة تأخير بقيمة (2% ) شهرياً عن الاقساط التي تأخر عن ادائها بحيث لا تزيد قيمة هذه الغرامة على (5%) من قيمة الاقساط السنوية. اذا أدى الاقساط على أساس فئات تصنيف مخالفة للنظام، فإنه في هذه الحالة يتم الزام مكان تقديم الخدمة بأداء مبلغ اضافي قدره (5%) من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدها دون انذار او أخطار مسبق. اذا لم يقم بالتامين على كل مقدم خدمة لديه في الصندوق، وذلك بغرامة تمثل ضعف قيمة القسط المستحق.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 1 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية