التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تعيين مكان الإقامة لغير الاردنيين لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6571
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 657117 تشرين الثاني 2019

يقدم طلب تعيين مكان الاقامة على النموذج المعد لهذه الغاية الى المركز الامني المختص من قبل المؤجر او المستخدم او كل من أسكن اجنبيا بأي صورة من الصور او مالك الشقة المفروشة او من يفوضه أي منهم،على ان يحضر الاجنبي الى المركز الامني لأخذ بصماته العشرية وبصمة العين عند تعيين مكان اقامته لاول مرة.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تعيين مكان الإقامة لغير الاردنيين لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية