التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تعيين مكان الإقامة لغير الاردنيين لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5606، ص 6571
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5606ص 657117 تشرين الثاني 2019

يرفق بطلب تعيين مكان إقامة الاجنبي لأول مرة ما يلي: صورة عن البطاقة الشخصية او جواز السفر للمؤجر أو المستخدم أو كل من اسكن اجنبيا بأي صورة من الصور أو مالك الشقة المفروشة أو المفوض بالتوقيع عن الشخص المعنوي حسب مقتضى الحال. صورة عن جواز سفر الأجنبي. صورة عن عقد إيجار العقار او الشقة المفروشة. صورة عن أي وثيقة تثبت ملكية العقار أو الشقة المفروشة. بالإضافة الى الوثائق الواردة في الفقرة(أ) من هذه المادة يرفق بطلب تعيين مكان الإقامة عند تغييره أي مما يلي: صورة عن اذن الإقامة ساري المفعول لمن ينطبق عليه قانون الإقامة وشؤون الاجانب النافذ. صورة عن تصريح العمل ساري المفعول للمقيم في المملكة لغايات العمل من غير الخاضعين لقانون الإقامة وشؤون الاجانب النافذ. صورة عن اثبات طالب ساري المفعول للمقيم في المملكة بقصد الدراسة من غير الخاضعين لقانون الإقامة وشؤون الاجانب النافذ.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تعيين مكان الإقامة لغير الاردنيين لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5606، ص 6571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية