الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
النظام
:
نظام المشتريات الحكومية.
وثائق التأهيل المسبق
:
الوثائق التي تعدها الجهة المشترية و/ أو الجهة المستفيدة والمتعلقة بوثائق التأهيل المسبق وتشمل دعوة المشاركة بالتأهيل المسبق ومتطلبات وأسس ومعايير التأهيل المسبق بما فيها النماذج المعتمدة وأية متطلبات اخرى.
الخطة السنوية للشراء
:
خطة الشراء السنوية المصادق عليها أصوليا والتي تعد من قبل الجهات والوحدات الحكومية، وتتضمن احتياجاتهما المستقبلية لمدة لا تقل عن سنة بهدف ترشيد النفقات العامة وضبطها، ويتم نشرها على البوابة الإلكترونية والموقع الإلكتروني للجهة او الوحدة الحكومية.
الخطة التنفيذية للمناقصة
:
الخطة التي تعد من قبل الجهة المشترية تختص بعملية شراء بعينها تتضمن على الأقل الكلفة التقديرية، المواعيد الخاصة بطرح العطاء والاعلان والرد على الاستفسارات والملاحق ان وجدت، ومواعيد ايداع العروض والاحالة المبدئية والنهائية وتوقيع العقد.
طلب الشراء
:
الطلب المقدم من الجهة المستفيدة الى الجهة المشترية للسير بإجراءات الشراء وفقا لأحكام النظام.
دعوة العطاء
:
الدعوة الموجهة للمقاولين او الموردين أو مقدمي الخدمات أو الاستشاريين للمشاركة في العملية الشرائية ونشرها والاعلان عنها حسب ما ورد في النظام.
المناقصة العامة
:
المناقصة التي يتم فيها دعوة كافة المناقصين المستوفيين لشروط محددة في دعوة العطاء لتقديم عروضهم .
المناقصة المحدودة
:
المناقصة التي يتم بها دعوة عدد محدود من المناقصين من قبل الجهة المشترية وفقا لاحكام النظام.
المناقصة على مرحلتين
:
المناقصة التي يتم الدعوة اليها بناء على متطلبات الجهة المستفيدة وتوفر تصميم مبدئي فقط و التي يمكن استخدامها في حال العطاءات المعقدة او ذات الطبيعة الخاصة والتي يتعذر بها إعداد مواصفات فنية كاملة مسبقاً و التي ترغب الجهة المستفيدة او الجهة المشترية من خلالها الحصول على الحلول الممكنة والمقترحة من قبل مقدمي العروض.
رسائل التعبير عن الاهتمام
:
استجابة مقدمي الخدمات الفنية والخدمات الاستشارية لدعوة الجهة المشترية بهدف إعداد قائمة مصغرة من الشركات المؤهلة التي لديها القدرات الفنية والمالية المطلوبة التي تحتاجها الجهة المشترية وأو الجهة المستفيدة لتتم دعوة المشاركين المؤهلين الواردة اسماؤهم في القائمة المصغرة فقط للمشاركة في المناقصة.
سجل إجراءات الشراء
:
سجل خاص لكل عملية شراء يعد من قبل الجهة المشترية يتم فيه حفظ المعلومات الاساسية والوثائق المتعلقة بكافة اجراءات الشراء.
صلاحية العرض
:
المدة الزمنية التي يبقى بها عرض المناقص ساري المفعول اعتبارا من تاريخ اخر موعد لايداع العروض وتحدد هذه المدة في وثائق الشراء بحيث تكون كافية لتمكين الجهة المشترية من تقييم ومقارنة العروض، وإستكمال إجراءات الشراء.
تقييم العروض
:
التحقق من توفر الشروط والمعايير الواردة في دعوة العطاء ووثائق الشراء في العروض المقدمة من المناقصين.
التأهيل المسبق
:
التحقق من توفر أسس ومعايير التأهيل لدى المشاركين وفقاً للمتطلبات الواردة في وثائق التأهيل المسبق لتتم دعوة المشاركين المؤهلين فقط للمشاركة في المناقصة .
التأهيل اللاحق
:
التحقق من توفر شروط التأهيل الفني لدى المناقص الذي قدم عرضا للمشاركة في المناقصة وفقاً للمتطلبات الفنية الواردة في وثائق الشراء ويمكن ايضا تطبيق التأهيل اللاحق للتحقق من معلومات التأهيل المقدمة من المناقص الذي تم تأهيله مسبقا.
اللجنة الفنية
:
اللجنة المشكلة وفق احكام النظام، من الخبراء والفنيين ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
العرض
:
عرض المناقص والمقدم ورقيا او الكترونياً من خلال نظام الشراء الإلكتروني الاردني للمشاركة في مناقصة وحسبما هو محدد بوثائق الشراء.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.