نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5608، ص 6751
- نُشر
- 21 تشرين الثاني 2019
- المواد
- 104
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)
حياة القانون
تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 ساري
رقم 0 لسنة 2019 · 104 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751، نُشر في 21 تشرين الثاني 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 104
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام المشتريات الحكومية. وثائق التأهيل المسبق : الوثائق التي تعدها الجهة المشترية و/ أو الجهة المستفيدة والمتعلقة …
المادة 3
يجوز استخدام نظام الشراء الالكتروني الاردني لممارسة الصلاحيات و/ او القيام باي من إجراءات الشراء وفق احكام هذه التعليمات و أو تعليمات الشراء الإلكتروني بما في ذلك إعداد ونشر دعوات العطاءات وتقديم وفتح العروض وإجراءات الإحالة وتنظيم السجلات …
المادة 4
يجب ان تتضمن خطة الشراء السنوية ما يلي: - أ- قائمة بمشتريات الاشغال والخدمات الفنية واللوازم و الخدمات الاستشارية المراد شراؤها خلال الفترة الزمنية المحددة في الخطة السنوية. ب- طريقة الشراء المقترحة والتي تم اختيارها بموجب احكام النظام. ج- …
المادة 5
أ- على الجهة المشترية إعداد خطة شراء تنفيذية منفصلة تختص بكل عملية شراء على ان تتضمن تحديد المسار الزمني لتنفيذ عمليات الشراء الرئيسية بهدف ضمان نجاح واستكمال العملية الشرائية. ب- يراعى في خطة الشراء التنفيذية ان تتضمن ما يلي:- 1- تحديد …
المادة 6
أ- مع مراعاة المادة (30) من النظام على المناقص ان يدفع ثمن وثائق الشراء المقررة (غير مستردة) مقابل وصول مقبوضات حسب الاصول قبل حصوله على وثائق الشراء، وفي الموعد المحدد في دعوة العطاء. ب- لا يجوز للمناقص الحصول الا على نسخة واحدة فقط من …
المادة 7
المادة 8
يعد المناقص عرضه وفقا لوثائق الشراء بعد ان يدرس هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها واذا كانت الوثائق غير كاملة او غير واضحة، او وجد نقصا فيها، فعليه طلب الاستيضاح او الوثيقة الناقصة من الجهة المشترية قبل الموعد المحدد في وثائق الشراء …
المادة 9
المادة 10
أ- يعد المناقص عرضه واسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بوثائق الشراء والتي تتفق مع متطلبات وثائق الشراء ويختم ويوقع كافة وثائق الشراء ويقدمها ضمن العرض كاملة ويحق للمناقص بالاضافة الى وثائق الشراء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب في …
المادة 11
المادة 12
أ- لا يجوز لمناقص واحد ان يقدم اكثر من عرض لنفس العطاء فيما يخص عطاءات الاشغال والخدمات الفنية و/ أو لنفس المادة فيما يخص عطاءات اللوازم سواء كان منفردا أو بائتلاف او بشراكة مع مناقص اخر. ب- لا يجوز للمناقص ان يقدم عرضه بناء على اتفاق مع …
المادة 13
- للمدير العام او الامين العام بناء على طلب اكثر من مناقص او لضرورة يراها مناسبة ان يمدد آخر موعد لتقديم العروض لفترة زمنية مناسبة إذا كان الطلب مبررا ويصدر التمديد بواسطة ملحق على وثائق الشراء ويعلن عن ذلك على البوابة الالكترونية والموقع …
المادة 14
يجب ذكر مدة صلاحية العرض في وثائق الشراء على أن لا تقل عن 90 يوما وبحيث تكون كافية لتمكين الجهة المشترية من تقييم ومقارنة العروض المقدمة و إستكمال إجراءات الإحالة. ب- إذا لم يتم ذكر مدة صلاحية العرض في وثائق الشراء تعتبر حكما 90 يوما.
المادة 15
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (34) من النظام على المناقص ان يرفق في عرضه تأميناً مالياً ( تأمين دخول العطاء) وفقاً للنماذج المحددة في وثائق الشراء، على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن احد البنوك العاملة في المملكة ووفقاً …
المادة 16
أ- تعاد تأمينات الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقا لما يلي : الى المناقصين الذي تم استبعاد عروضهم من قبل لجنة الشراء وتعاد بناءً على طلبهم الخطي . الى المناقصين الذين انتهت مدة سريان عروضهم وغير الراغبين في تمديدها وتعاد اليهم …
المادة 17
أ- على المتعهد المتابعة مع الجهة المخولة بإدارة العقد لإصدار طلب الافراج عن تأمين حسن التنفيذ . ب-يعاد تأمين حسن التنفيذ الى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طلب خطي بالإفراج عن التأمين من الجهة المستفيدة متضمنا صورة من محضر …
المادة 18
أ- يقدم المتعهد ضمانة خطية من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل وبكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافا اليها 15% خمس عشرة بالمئة من قيمتها الا اذا ورد خلاف ذلك في وثائق الشراء. ب- مدة الضمانة من سوء المصنعية سنة ميلادية من تاريخ الاستلام …
المادة 19
المادة 21
أ- يعتبر تقديم عرض المناقص موافقة منه على أن إصدار كتاب القبول او أمر الشراء بعد تبلغه يشكل مع عرض المناقص المقبول ووثائق الشراء عقدا ملزما مالم ينص في قرار الاحالة او أوامر الشراء على خلاف ذلك . ب- يتعهد المناقص ان تكون اللوازم الموردة …
المادة 22
اذا تضمنت وثائق الشراء أن اللوازم و/أو الأشغال المطلوبة تتطلب توريد وتركيب وتشغيل فعلى المناقص تضمين عرضه ما يلي : أ- تحديد مدة التوريد. ب- تحديد مدة التركيب والاستلام الاولي. ج- تحديد مدة التشغيل التجريبي. د- تحديد مدة الاستلام النهائي.
المادة 23
المادة 24
المادة 25
أ- تحتفظ الجهة المشترية بصندوق له ثلاثة أقفال. يحتفظ رئيس اللجنة بمفتاح واحد منها، ويحتفظ أمين سر اللجنة بمفتاح القفل الثاني، ويحتفظ احد اعضاء اللجنة الآخرين بمفتاح القفل الثالث ويقوم المناقصون او مندوبوهم بايداع العروض الورقية في الصندوق …
المادة 26
أ- تنظم الجهة المشترية إجراءات فتح الصندوق وإغلاقه حسب الآتي :- 1-يخصص صندوق خاص لإيداع العروض في المكان الذي يعينه رئيس اللجنة. 2- يعد أمين سر اللجنة كشفا بأسماء المناقصين الذين اودعوا عروضهم بالصندوق. 3- إذا كانت مغلفات العروض ذات حجم …
المادة 27
مع مراعاة البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (26) من هذه التعليمات لا ينظر في أي عرض لم يودع في صندوق العطاءات قبل نهاية آخر موعد لتقديم العروض ويعاد الى مصدره مغلقا وفي حالة عدم كتابة عنوان المناقص او المعلومات الكافية الواضحة عن العطاء في …
المادة 28
المادة 29
أ- عند الموعد النهائي لفتح العروض وقبل فتح العروض إذا تبين للجنة أن عدد العروض المقدمة يقل عن ثلاثة يجوز للجنة الشراء ان تقرر تمديد تاريخ آخر موعد لتقديم العروض او اعادة الطرح و تعاد العروض في هذه الحالة مغلقة الى مقدميها مقابل توقيع …
المادة 30
أ- يتم اعتبار العرض مستجيبًا جوهريا للمتطلبات الواردة في وثائق الشراء إذا كان لا يحتوي على أي انحرافات جوهرية عن الشروط والمعايير الواردة في وثائق الشراء ويخلو من تحفظات أو شروط أو إلغاء وهذا يتضمن التحقق من استيفاء المناقص شروط الأهلية …
المادة 31
المادة 32
إذا نصت وثائق الشراء أن إحالة العطاء ستتم على اساس معيار السعر واستيفاء المتطلبات الواردة في وثائق الشراء (تقديم عرض فني ومالي معا) فإنه يتم تقييم العروض وفقا لما يلي :- أ- تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تدرج المعايير الفنية والمتطلبات …
المادة 33
المادة 34
أ- عند طلب تقديم عرض فني وعرض مالي في مغلفين منفصلين فيجب ان تحدد وثائق الشراء طريقة تقييم العروض الفنية اما على أساس اجتياز (مؤهلة فنية) أو عدم اجتياز(غير مؤهلة فنياً).أو على أساس تحديد علامات للمعايير الواردة في وثائق الشراء وتحديد علامة …
المادة 35
مع مراعاة ما ورد بالنظام وهذه التعليمات على لجنة الشراء استبعاد عرض المناقص في اي من الحالات التالية : - أ- اذا اعتبر العرض غير مستجيباً جوهرياً للمتطلبات الواردة في وثائق الشراء. ب- اذا كان المناقص خاضع لعقوبة الحرمان في حينه. ج- اذا قدم …
المادة 36
المادة 37
- أ- يجب أن يتضمن قرار الحرمان الصادر عن لجنة الشراء والمرفوع الى لجنة سياسات الشراء للمصادقة عليه ما يلي: 1- اسم وعنوان المناقص أو المتعهد المراد حرمانه. 2- اسم وعنوان الجهة المشتكية . 3- بيان موضوع المخالفة . 4- بيان السند القانوني …
المادة 38
مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (104) من النظام تتم اجراءات الحرمان على النحو التالي :- أ- مخاطبة لجنة الشراء المختصة من قبل الجهة ذات العلاقة . ب- تنظر لجنة الشراء بالطلب ولها تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين. ج- تباشر لجنة الشراء أو …
المادة 39
أ- لا يجوز أن تباشر لجنة الشراء في إجراءات الحرمان إلا بعد توجيه إشعار خطي إلى المناقص أو المتعهد . ب- مع مراعاة المادة 104 من النظام، يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي :- 1- بيان موضوع الحرمان . 2- بيان …
المادة 40
تطبق لجنة الشراء و/ أو اللجنة الفنية الإجراءات التالية في جلسات الاستماع:- أ- للمناقص أو المتعهد الحق في أن يفوض من يمثله. ب- للجهة المشتكية الحق في أن تفوض من يمثلها وإبداء المطالعة على الرد المقدم من المناقص أو المتعهد ج- على الجهة …
المادة 41
- أ- يجب أن يكون قرار الحرمان مكتوبًا ويصدر عن لجنة الشراء خلال (20) يوماً عمل من تاريخ استلام طلب الحرمان من الجهة المشتكية ويصادق عليه من قبل لجنة سياسات الشراء خلال (5) أيام عمل. ب- تبلغ لجنة سياسات الشراء المناقص أو المتعهد والجهة …
المادة 42
أ- يترتب على قرارات الحرمان الاجراءات التالية:- 1- حظر مشاركة المناقص أو المتعهد المتخذ بحقة قرار الحرمان في العطاءات. 2- حظر استكمال إجراءات الشراء وإبرام اي عقود شراء مع المناقصين أو المتعهدين المتخذ بحقهم قرار الحرمان . ب- لا يُعتبر …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
للجهة المشترية إلغاء عملية الشراء قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على الجهة المشترية بأي خسارة أو ضرر ولا يترتب على الجهة المشترية أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك وتنشر قرارها على …
المادة 46
اذا تبين للجنة الشراء ان الاسعار المعروضة عليها مرتفعة او ان العروض المقدمة مخالفة للشروط والمواصفات ولا تفي بالغرض المطلوب فللجنة دراسة الأسباب، ومراجعة التكلفة التقديرية، ومراجعة المواصفات ووثائق الشراء واتخاذ القرار المناسب وفقا لاحكام …
المادة 47
يحق للجنة الشراء المختصة بموجب أحكام النظام إعادة طرح العطاء في أي من الحالات التالية :- أ- إذا تبين اثناء الدراسة ان عدد العروض المقدمة من المناقصين غير مناسب ب- إذا كانت الاسعار في العروض المقدمة غير معقولة و/أو ان قيمة العرض تزيد على …
المادة 48
إذا قررت لجنة الشراء إعادة طرح العطاء فيجب مراعاة ما يلي :- أ- إبلاغ جميع المناقصين المشاركين في العطاء بقرار اللجنة الشراء. ب- الإعلان عن إعادة الطرح بنفس وسائل الإعلان التي تم الإعلان عن العطاء الأصلي فيها. ج- يحق للمناقص الذي سبق وأن …
المادة 49
أ- تتولى الجهة المشترية و/ أو لجنة الشراء صياغة قرارات لجنة الشراء ومتابعة المصادقة عليها حسب الاصول. ب- ترسل قرارات لجان الشراء للجهة المختصة بالمصادقة عليها خلال (3) أيام عمل من تاريخ صدورها وعلى هذه الجهة المصادقة عليها خلال (30) …
المادة 50
المادة 51
على المناقص الذي احيل عليه العطاء استكمال اجراءات التعاقد الخاص بقرار الاحالة (تقديم تامين حسن التنفيذ ودفع الرسوم القانونية وتوقيع العقد) خلال المدة التي تحدد في وثائق الشراء و أو في كتاب التبليغ الذي يرسل اليه.
المادة 52
أ- يعتبر توقيع امر الشراء (العقد ) من قبل المتعهد اعترافاَ منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار الاحالة وامر الشراء وكل ما يتعلق بهما وانه ملتزم التزاما تاما بمحتوياتهما ومضمونهما . ب- تعتبر الشروط والمواصفات الواردة في وثائق الشراء والعرض …
المادة 53
المادة 54
تحصل الاموال المستحقة على المناقصين او المتعهدين بموجب النظام او بموجب هذه التعليمات من الاموال المستحقة لهم لدى الجهات و/ أو الوحدات الحكومية و/ أو من كفالاتهم لديها و/ أو بموجب قانون تحصيل الاموال العامة .
المادة 55
تتلف العروض غير الفائزة لدى الدائرة او لدى أي لجنة من اللجان المشكلة بمقتضى احكام النظام سواء كانت هذه الوثائق مقدمة قبل العمل بأحكام هذه المادة او بعد العمل بها على أن يتم الاتلاف بعد إنقضاء ستة اشهر من تاريخ الاحالة النهائية، او بعد مرور …
المادة 56
عند اتلاف اي وثيقة سندا للمادة (23/ب) من النظام يجب مراعاة ما يلي :- أ- ان تحتفظ اللجنة المختصة بالوثائق التي يتبين لها ان فيها فائدة او التي يمكن الرجوع اليها ب- ان تتلف الوثائق من قبل لجنة الشراء المختصة بالعطاء الذي تعود اليه تلك …
المادة 57
المادة 58
المادة 59
أ- ترفض لجنة الاستلام اي لوازم غير مطابقة للمواصفات و/ او لشروط العقد. ب- للمتعهد الذي ورد اللوازم المرفوضة الإعتراض على قرار الرفض خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ استلامه لضبط رفض الاستلام الى لجنة الشراء التي اصدرت قرار …
المادة 60
أ- اذا لم يقم المتعهد بتنفيذ التزاماته جميعها بموجب العقد او اي جزء منها او تأخر بتنفيذ ما التزم به بالموعد المحدد بالعقد او قصر في استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة، فللجنة الشراء شراء اللوازم او الخدمات موضوع العقد او اي جزء منها …
المادة 61
أ- لا يتحمل المتعهد الاضرار المترتبة على التأخير في تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا كان التأخير او عدم الوفاء بسبب القوة القاهرة . ب- في كل الاحوال ـ عند وجود قوة قاهرة ـ على المتعهد تقديم اشعار خطي وفوري الى الجهة المختصة بالظروف …
المادة 62
للجنة الشراء الاستعانة بالخبراء والفنيين من موظفي الجهات والوحدات الحكومية او القطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم في دراسة أي موضوع مطروح عليها وللمدير العام و/ أو الامين العام منح مكافئات لهم تتناسب والاعمال التي قاموا بها .
المادة 63
المادة 64
أ- يجب أن تحدد جميع عقود الشراء طريقة وتوقيت الدفعات ، والتي قد تشمل الدفعات المقدمة والمرحلية والختامية والاخرى إن وجدت بناءَ على تقدم سير العمل والإعمال المنجزة أو وفقًا لمراحل الأداء المحددة في عقد الشراء والتي تم التحقق من إنجازها. ب- …
المادة 65
أ- يجوز ان تنص عقود الشراء على دفع الدفعة المقدمة. ب- يجب ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الدفعة المقدمة النسبة المئوية المحددة في وثائق الشراء. ج- لا يجوز دفع اي دفعة مقدمة للمتعهد ما لم يقدم تأميناً بنكيا غير مشروط يغطي كامل قيمة الدفعة المقدمة. …
المادة 66
أ- على المتعهد تنفيذ العقـد خلال المدة المتعاقـد عليها، وتحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة أومن تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ آخر منصوص عليه في وثائق الشراء. ب- بجوز للجنة الشراء تمديد مدة تنفيذ العقد لأسباب مبررة والتي لا يعتبر فيها …
المادة 67
أ- يجوز للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية بيع اللوازم الصالحة والفائضة عن الحاجة بعد استنفاذ جميع الطرق الممكنة للاستفادة منها من خلال مزاد سري (الظرف المختوم) إذا كانت قيمته التقديرية تزيد على (1000) دينار من خلال الإعلان عن المزاد على …
المادة 68
أ- يشكل الأمين العام لجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء لبيع اللوازم بالمزاد . ب- في حال البيع بواسطة المزاد السري يجب أن تتأكد لجنة البيع من سلامة العروض ووثائق المزاد و التأمينات المقدمة، وتراجع الأسعار ثم تقوم اللجنة بإبلاغ المزاودين أو …
المادة 69
أ- في حالة انخفاض الأسعار المعروضة في المزاد بنسبة تزيد على (15%) عن الأسعار المقدرة ، يتم إعادة إجراءات المزاد . ب- يصدر قرار البيع في موعد لا يتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ نهاية المزاد. ج- في حالة عدم تقديم عروض في المزاد بعد …
المادة 70
أ- يدفع المزاود الفائز قيمة اللوازم خلال عشرة أيام من تاريخ استلام إشعار الإحالة وإذا لم يقم بالدفع فيجوز إنذاره بضرورة الدفع خلال أسبوع ، وإذا لم يقم بالدفع تتم مصادرة تأمينه وتجري مفاوضات مع المزاودين التاليين على التوالي للاتفاق على نفس …
المادة 71
تباع منتجات الجهة الحكومية والوحدة الحكومية والمدارس المهنية ومراكز التدريب والبحوث ومنتجات أي جهة إنتاجية مماثلة من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية مقابل ثمن لا يقل عن الكلفة الفعلية لهذه المنتجات.
المادة 72
تتم إجراءات تضمين بعض الخدمات أو تأجيرها كخدمة البوفيه أو التصوير والتحميل والتنزيل وغيرها وفق أحكام النظام والتعليمات على ان تبدأ الدراسة بالعرض الذي تقدم بأعلى الاسعار ثم الذي يليه الى ان تصل الى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبات اللازمة …
المادة 73
أ- للجنة الشراء استخدام أسلوب المزاد العكسي للقيام بإجراءات الشراء أو لاستكمال أي من طرق الشراء الواردة في هذا النظام بما في ذلك إحالة العطاءات بموجب الاتفاقيات الإطارية أو أي اسلوب من أساليب الشراء. ب- يتم استخدام اسلوب المزاد العكسي عبر …
المادة 74
- أ- عند إجراء لجنة الشراء مزاداً عكسيا بواسطة الوسائل الإلكترونية ، يتعين عليها إعداد دعوة المزاد العكسي ولائحة إرشادية ونشرها على البوابة الالكترونية والموقع الالكتروني للجهة المشترية والتي تتضمن : 1- المعلومات المتعلقة بالدخول الى …
المادة 75
أ- عند استخدام المزاد العكسي لاستكمال أي من طرق الشراء الواردة في النظام يجب على لجنة الشراء أن تدعو للمشاركة في المزاد العكسي الالكتروني كل مناقص اعتبر عرضه مستجيبا بموجب وثائق الشراء. ب- يجب تزويد كل مشارك على الفور وبشكل مستمر خلال …
المادة 76
أ- يجوز للجنة الشراء إبرام اتفاقيات إطارية في الحالات التالية :- اذا كان هناك حاجة للتعاقد على نحو متكرر للحصول على اللوازم أو الخدمات، او الاشغال البسيطة. التعاقد على شراء لوازم أو أشغال أو خدمات قد تطرأ من وقت لآخر في المستقبل ويتطلب …
المادة 77
- أ- تُنشأ الاتفاقيات الإطارية وفقاً للمبادئ والإجراءات وطرق وأساليب الشراء المنصوص عليها في النظام . ب- عند طلب المشاركة في إجراءات الشراء لإبرام اتفاقية إطارية على الجهة المشترية بالإضافة إلى الشروط الواردة في وثائق الشراء توضيح ما يلي …
المادة 78
أ- يجب إبرام الاتفاقية الاطارية المفتوحة مع جميع الموردين و/ أو المقاولين و/ أو مقدمي الخدمات بموجب أحكام النظام واللذين تم اعتبار عروضهم مستجيبة جوهريا . ب- تقوم الجهة المشترية بإعادة نشر الدعوة للانضمام إلى الاتفاقية الإطارية المفتوحة …
المادة 79
أ- يجب أن يعتمد القرار الخاص بنوع الإتفاقية الإطارية على متطلبات الجهات المستفيدة وطبيعة اللوازم أو الخدمات أو الاشغال المطلوب شراؤها. ب- في حالة ابرام الاتفاقيات الإطارية مع متعهد او اكثر من متعهد لنفس اللوازم أو الاشغال أو الخدمات، تكون …
المادة 80
في حالة وجود اتفاق إطاري يشترك فيه أكثر من مورد و/ أو مقاول و/ أو مقدم خدمة واحد، فإن إجراءات طلبات التوريد أو التنفيذ بموجب الاتفاقية الإطارية تكون على النحو المحدد في وثائق الشراء وتستند إلى ما يلي :- أ- الاختيار المباشر الذي يطبق …
المادة 81
أ- يجب ان تتضمن وثائق الشراء ما يلي :- 1- الإشارة الى حق المناقص الذي يدعي أنه لحقت به خسارة أو أي ضرر نتيجة لقرار أو إجراء أو امتناع عن اتخاذ إجراء من الجهة المشترية أو يدعي أن لجان الشراء خالفت ما ورد في وثائق الشراء أو أحكام هذا النظام …
المادة 82
أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة لمراجعة شكاوى الشراء من ذوي الخبرة والاختصاص ويسمي من بينهم رئيسا لها ولهذه اللجنة تشكيل لجان فنية متخصصة للنظر في الشكاوى التي تقدم إليها. ب- تعقد لجنة النظر بالشكاوي إجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون إجتماعها …
المادة 83
- يتم النظر بالاعتراضات وفقا لما يلي :- أ- يقدم الاعتراض على النحو المبين في المادة (60) من احكام النظام ب- يجب ان يتضمن الاعتراض المرفوع من المناقص ما يلي :- 1- تحديد إجراء الشراء موضوع الاعتراض. 2- وصف طبيعة ومبررات الاعتراض والسند …
المادة 84
أ- تنظر الجهة المشترية أو لجنة الشراء حسب مقتضى الحال في الاعتراض وتتخذ قرارها بشأنه خلال مدة اقصاها (7) أيام عمل فيما يتعلق بعطاءات الأشغال العامة والخدمات الفنية وخلال مدة (30) يوما فيما يتعلق في عطاءات اللوازم، وفي حالات خاصة ومبررة …
المادة 85
- أ- للمناقص في حال عدم قبوله القرار الصادر عن لجنة الشراء/الجهة المشترية وبعد دفع قيمة بدل الشكوى التقدم بشكواه الى اللجنة المختصة بمراجعة شكاوى الشراء وفقا لأحكام النظام خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه قرار لجنة الشراء أو الجهة …
المادة 86
أ- تقوم لجنة مراجعة شكاوى الشراء بإبلاغ الجهة المشترية كتابيًا عن الشكوى لتعليق عملية الشراء موضوع الشكوى حتى يتم النظر بالشكوى. ب- للجنة مراجعة شكاوى الشراء عدم تعليق إجراءات الشراء والمضي قدما فيها ، إذا تبين لها أن اعتبارات المصلحة …
المادة 87
أ- تقرر لجنة مراجعة شكاوى الشراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام من استلام الشكوى، ما إذا كان سيتم قبولها أو رفضها شكلاَ. ب- تصدر لجنة مراجعة شكاوى الشراء قرارها بشأن الشكوى خلال مدة لا تتجاوز (21) يوماً عمل تبدأ من تاريخ ورود الشكوى. ج- …
المادة 88
المادة 88
تتابع الجهة المشترية صلاحية التأمينات والضمانات للعطاءات ويجب عليها طلب تمديد مدة صلاحية تلك التأمينات والضمانات إذا اقتضت الضرورة ذلك على ان يكون الطلب قبل (10) عشرة ايام على الاقل من تاريخ انتهاء مدة السريان للفترة التي تراها مناسبة.
المادة 89
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (41) من النظام على الجهة المشترية أو لجنة الشراء التوقف عن استكمال إجراءات الشراء وعن اتخاذ أي إجراء من شأنه إنفاذ عقد الشراء في أي من الحالات التالية :- 1- عند الإعلان عن قرارات نتائج كل من الإحالة المبدئية، …
المادة 90
أ- على المناقص الأردني الذي يرغب في المشاركة في العطاءات أن يكون مصنفا بموجب احكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك اذ تطلبت وثائق الشراء ذلك. ب- في حال السماح بمشاركة المناقص غير الأردني في العطاءات يتعين عليه إثبات الامتثال لجميع …
المادة 91
- يجب إجراء التأهيل المسبق إذا كان موضوع العطاء المراد تنفيذه يتطلب متعهدين قادرين على تنفيذ عقود كبيرة أو معقدة او كان موضوع العطاء ذا طبيعة خاصة أو ان الجودة والأداء لهما أهمية قصوى في التنفيذ. ب- ﺗرﺳل الجهة المستفيدة إﻟﻰ الجهة المشترية …
المادة 92
أ- يتوجب ﻋﻠﻰ الجهة المشترية ﻗﺑل طﻠب دﻋوة اﻟﺗﺄﻫﯾل المسبق أن ﺗﻌد وﺗﻧظم وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺄﻫﯾل المسبق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺣﺳب اﻷﺻول اﻟﻔﻧﯾﺔ ووﻓق أﺣﻛﺎم النظام واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة بموجبه. ب- يدعو المدير العام أو الامين العام الراغبين بالمشاركة بالتأهيل المسبق …
المادة 93
أ- ﯾﺗﺿﻣن اﻹﻋﻼن ﻋن دﻋوة اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺳﺑق اﻷﻣور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :- 1- رقم العطاء موضوع التأهيل المسبق. 2- اسم وعنوان الجهه المشترية واسم الجهة المستفيدة. 3- اﺳم العطاء موضوع التأهيل المسبق وﻣوﻗﻌﻪ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن وﺻف ﻣوﺟز لعناﺻر لموضوع العطاء . 4- …
المادة 94
المادة 95
أ- للجنة الشراء المختصة أن تستبعد أي مشارك من المشاركين الذين تم تأهيلهم المسبق بقرار لاحق صادر عن نفس اللجنة وخاضع للتصديق حسب الأصول إذا ما توفرت لديها معلومات مؤكدة وموثقة أو من أي مصدر تفيد بأن المشارك :- 1- لا يملك القدرة على تنفيذ …
المادة 96
أ- تعلن الجهة المشترية قائمة التاهيل المسبق بعد صدور قرار لجنة الشراء أصوليا ويتم نشر القائمة على البوابة الإلكترونية والموقع الالكتروني للجهة المشترية وبأي طريقة أخرى تراها مناسبة. ب- يحق للمشارك في التأهيل المسبق أن يطلب خطيا ً من …
المادة 97
تقوم الجهة المشترية بدعوة المؤهلين مسبقا للحصول على وثائق الشراء لغايات المشاركة وتقديم عروضهم. في حالة انسحاب عدد منهم ليصبح عددهم أقل من ثلاثة فيتم اختيار البديلين عن المنسحبين بإعادة إجراءات التأهيل المسبق او حسب ما يرد في وثائق التأهيل …
المادة 98
أ- أن أسلوب التأهيل المسبق هذا لا يلغي صلاحيات لجنة الشراء المختصة لطلب عروض فنية ومالية للعطاءات التي يدعى اليها المناقصون المؤهلون بموجب التأهيل المسبق ب- مع مراعاة أحكام النظام ولغايات الحصول على القائمة المصغرة في رسائل التعبير عن …
المادة 99
- أ- يجوز للجنة الشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة بأى من طرق الشراء الواردة في النظام وعلى النحو التالي :- 1- تشكيل لجنة فنية لتقدير قيمة اللوازم المستعملة قبل المباشرة باجراءات الشراء الخاصة بعملية الاستبدال على أن تكون سرية …
المادة 100
يصدر الوزير لائحة تنظم أعمال اللجان الفنية و يراعى عند تشكيل اللجان الفنية بموجب أحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ما يلي : - أ- أن يكون أعضاء هذه اللجان من ذوي الخبرة والإختصاص. ب- أن يكون عدد أعضاء اللجنة فردي ويراعى فيها التوازن …
المادة 101
للجنة الشراء ان تنقص او تزيد كميات اللوازم المطلوبة في وثائق الشراء قبل الاحالة دون الرجوع الى المناقص او بعد الاحالة بموافقة المتعهد الخطية على أن لا يتجاوز مجموع الزيادة او النقصان 25% بالمئة من الكمية المطلوبة سواء قبل الاحالة او بعدها.
المادة 102
المادة 103
المادة 104
يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة سياسات الشراء تاريخ الغاء او وقف تطبيق كل من :- أ- التعليمات الصادرة بموجب نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته. ب- التعليمات الصادرة بموجب نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته. ج- …
اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.