الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019
أ- في حالة انخفاض الأسعار المعروضة في المزاد بنسبة تزيد على (15%) عن الأسعار المقدرة ، يتم إعادة إجراءات المزاد .
ب- يصدر قرار البيع في موعد لا يتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ نهاية المزاد.
ج- في حالة عدم تقديم عروض في المزاد بعد الإعلان عنه ، يتم إعادة إجراءات المزاد وإذا لم يتم تقديم أي عروض في المرة الثانية يجوز للجهة الحكومية او الوحدة الحكومية دعوة المتخصصين في مجال اللوازم المراد بيعها و مفاوضتهم وإذا لم يتم تقديم سعر مناسب فيجوز التبرع بها للجمعيات الخيرية أو الجهات الأهلية ،
شريطة أن يتم أخذ موافقة وزير المالية.