التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 68من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ‌- يشكل الأمين العام لجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء لبيع اللوازم بالمزاد . ب‌- في حال البيع بواسطة المزاد السري يجب أن تتأكد لجنة البيع من سلامة العروض ووثائق المزاد و التأمينات المقدمة، وتراجع الأسعار ثم تقوم اللجنة بإبلاغ المزاودين أو ممثليهم الحاضرين عن أسعار العروض. ج- يجب على اللجنة دراسة العروض المقدمة وتحديد أفضل العروض التي تفي بشروط المزاد ويبدأ تحليل الأسعار بأعلى عرض أسعار ثم التالي حتى الوصول إلى العرض الذي يتوافق مع متطلبات المزاد. د- تقوم اللجنة بعد انتهاء المزاد ( السري أو العلني) بصياغة قرار البيع يوضح إجراءات المزاد والمزاود الفائز. هـ- تصدق قرارات لجان البيع من الجهة المختصة وفق أحكام النظام.

الإحالة

المادة 68 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية