التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ- عند الموعد النهائي لفتح العروض وقبل فتح العروض إذا تبين للجنة أن عدد العروض المقدمة يقل عن ثلاثة يجوز للجنة الشراء ان تقرر تمديد تاريخ آخر موعد لتقديم العروض او اعادة الطرح و تعاد العروض في هذه الحالة مغلقة الى مقدميها مقابل توقيع المناقص او من يمثله . ب- يحق للجنة الشراء اذا اقتنعت بعدم الجدوى من التمديد او اعادة طرح العطاء ان تقوم بفتح العرض او العروض الواردة الى الصندوق واجراء الدراسة والاحالة وفقا لإحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 29 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية