التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ- يتم اعتبار العرض مستجيبًا جوهريا للمتطلبات الواردة في وثائق الشراء إذا كان لا يحتوي على أي انحرافات جوهرية عن الشروط والمعايير الواردة في وثائق الشراء ويخلو من تحفظات أو شروط أو إلغاء وهذا يتضمن التحقق من استيفاء المناقص شروط الأهلية ومعايير المؤهلات الفنية والمالية الواردة في وثائق الشراء ومن بينها ما يلي :- 1- توقيع العرض من قبل المناقص أو ممثله المفوض بموجب تفويض رسمي. 2- عدم مشاركة المناقص في أكثر من عرض واحد إما منفرداً أو طرفاً في ائتلاف. 3- لا يخضع المناقص لأي عقوبات بموجب المادة [109] من أحكام النظام. 3- توافق العرض بشكل جوهري مع الشروط والمتطلبات والمواصفات الفنية المنصوص عليها في الوثائق كاطار العمل أو جدول التسليم أو الإنجاز أو شمولية سعر العرض لنطاق العمل الكامل . 4- التزام المناقص بتقديم العرض وفقا لوثائق الشراء المستلمة من الجهة المشترية. ب- إذا لم تنطبق اي من الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة على العرض، فيتم رفضه واستبعاده وعدم اخضاعه لمزيد من الدراسة والتقييم وإعتباره غير مستجيب جوهريا ج- على لجنة الشراء القيام بتقييم ومقارنة تفصيلية للعروض التي تحتوي على انحرافات تم إعتبارها غير جوهرية بحيث إذا تم تصحيحها خلال مدة زمنية تحددها لجنة الشراء يمكن اعتبارها مستجيبةً جوهرياً وفي حال تخلف المناقص عن تصويبها خلال المدة المذكورة يعتبر عرضه مرفوضاً . د- الانحرافات غير الجوهرية هي الإنحرافات التي لا تغير أو تخالف بشكل ملموس أسس ومعايير وشروط ومتطلبات التقييم المنصوص عليها في وثائق الشراء وبالتالي :- 1- لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على النطاق أو الجودة أو الأداء المحدد في وثائق الشراء . 2- لا تحد بأي شكل من الأشكال من حقوق الجهة المشترية أو التزامات المناقص بموجب العقد . 3- إذا تم تصحيحها لن تؤثر بشكل غير عادل على الوضع التنافسي للمناقصين الآخرين الذين قدموا عروضاً مستجيبةً جوهرياً. هـ- إذا كان العرض الذي تم اعتباره مستجيباً جوهريا يتضمن انحرافات غير جوهرية لها تأثير مالي على تكلفة العطاء أو على إنصاف المناقصين الآخرين، فيتم تقييم هذه الانحرافات غير الجوهرية ماليا ،وتعديل سعر العرض باضافة قيمتها لأغراض التقييم والمقارنة فقط .

الإحالة

المادة 30 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية