التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ- عند طلب تقديم عرض فني وعرض مالي في مغلفين منفصلين فيجب ان تحدد وثائق الشراء طريقة تقييم العروض الفنية اما على أساس اجتياز (مؤهلة فنية) أو عدم اجتياز(غير مؤهلة فنياً).أو على أساس تحديد علامات للمعايير الواردة في وثائق الشراء وتحديد علامة الحد الادنى للنجاح. ب- في حال تم النص في وثائق الشراء إن تقييم العروض الفنية يتم على اساس اجتياز أو عدم اجتياز متطلبات التقييم الفني يتم إجراء الاتي :- 1- تقييم العروض الفنية وتحديد العروض التي اعتبرت مجتازة (مؤهلة فنية) أو غير المجتازة (غير مؤهلة فنياً). 2- يتم فتح العروض المالية للمناقصين التي اعتبرت عروضهم الفنية مجتازة (مؤهلة فنية) ويتم اعادة العروض المالية الغير مجتازة (غير مؤهلة فنياً) للمناقصين مغلقة بعد جلسة فتح العروض المالية. 3- يتم تقييم العروض المالية حسب الإجراءات الواردة وثائق الشراء واستكمال إجراءات الاحالة على العرض الذي حقق المعيار السعري المنصوص عليه في وثائق الشراء بما فيها ( الاقل او المعادلة الوسطية او المعادلة التوفيقية ). ج- في حال تم النص في وثائق الشراء أن تقييم العروض الفنية يتم على اساس منح علامات للمعايير الفنية و اجتياز علامة الحد الادنى للنجاح المحددة في وثائق الشراء يتم إجراء الاتي :- 1- تقييم العروض الفنية ومنح علامات لكافة المعايير الفنية الواردة في وثائق الشراء ولكافة العروض الفنية المقدمة وتحديد العروض التي حققت أو اجتازت علامة الحد الادنى للنجاح واعتبرت مؤهلة فنياً. 2- يتم فتح العروض المالية للمناقصين التي اجتازت عروضهم الفنية علامة الحد الادنى للنجاح (مؤهلة فنية) ويتم اعادة العروض المالية للمناقصين الذين لم يجتازوا الحد الادنى لعلامة للنجاح مغلقة بعد جلسة فتح العروض المالية. 3- يتم تقييم العروض المالية حسب الإجراءات الواردة في وثائق الشراء واستكمال إجراءات الاحالة استناداً إلى الأسس الواردة في وثائق الشراء على المناقص صاحب العرض الذي حاز على الترتيب الاعلى وفقا للمعادلة الوزنية وفق الاجراءات التالية :- أ- تحديد الأوزان النسبية للعروض الفنية والعروض المالية في وثيقة الشراء. ب- يتم منح العرض الفني درجة تقييم فني تتناسب طرديا مع العلامة الفنية المستحقة نسبةً الى العلامات الفنية الممنوحة الى العروض الاخرى بحيث يتم منح درجة تقييم (100) للعرض ذي العلامة الفنية الاعلى . ج- يتم منح العرض المالي درجة تقييم مالية تتناسب عكسيًا مع قيمة العروض المالية الاخرى بحيث يتم منح درجة تقييم (100) للعرض المالي الاقل، وبوجه عام ينبغي ألا يتجاوز الوزن النسبي المعطى لمعايير التقييم السعرية (المالية) على (50%). د- احتساب الوزن الاجمالي ( الوزن الفني + الوزن المالي ) لكل عرض من العروض

الإحالة

المادة 34 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية