التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

مع مراعاة ما ورد بالنظام وهذه التعليمات على لجنة الشراء استبعاد عرض المناقص في اي من الحالات التالية : - أ- اذا اعتبر العرض غير مستجيباً جوهرياً للمتطلبات الواردة في وثائق الشراء. ب- اذا كان المناقص خاضع لعقوبة الحرمان في حينه. ج- اذا قدم المناقص وثائق او معلومات غير صحيحة لغايات المشاركة في العطاء . د- إذا انتحل المناقص صفة تمثيل مؤسسة او شركة او الادعاء بانه وكيلها او اخفى انه وكيلها سواء كان تمثيله لمؤسسة او شركة اردنية او اجنبية . هـ- إذا صدر بحق المناقص حكم قضائي بجريمة لها طابع اقتصادي او لها علاقة بالمشتريات الحكومية . و- في حال عدم توقيع المناقص او ختمه على العرض المقدم منه حسب الاصول او وجود نقص بالعرض او غموض او شطب او اضافة أو تعديل بشكل لا يمكن من الاحالة . ز- إذا تبين ان المناقص قدم عرضاَ بناء على إتفاق مع مناقص آخر تقدم لمادة او اكثر من المواد الواردة في هذا العرض . ح - إذا تبين ان المناقص تقدم بأكثر من عرض لنفس العطاء فيما يخص عطاءات الاشغال والخدمات الفنية و/ أو لنفس المادة فيما يخص عطاءات اللوازم سواء كان منفردا أو بائتلاف او بشراكة مع مناقص آخر . ط- إذا تضمن العرض الفني المقدم من المناقص معلومات تشير الى العرض المالي في حال نصت شروط دعوة العطاء تقديم عرضين فني ومالي في مغلفين منفصلين .

الإحالة

المادة 35 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية