التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

- أ‌- يجب أن يتضمن قرار الحرمان الصادر عن لجنة الشراء والمرفوع الى لجنة سياسات الشراء للمصادقة عليه ما يلي: 1- اسم وعنوان المناقص أو المتعهد المراد حرمانه. 2- اسم وعنوان الجهة المشتكية . 3- بيان موضوع المخالفة . 4- بيان السند القانوني لقرار الحرمان. 5- بيان أسباب الحرمان . 6- مدة سريان الحرمان مبينا تاريخ بدء وانتهاء الحرمان. 7- الجهات المشمولة بقرار الحرمان. 8- جميع المعلومات الداعمة والأدلة والوثائق ذات الصلة. ب- على لجنة الشراء رفع قرار الحرمان الى لجنة سياسات الشراء خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنظيم وتوقيع القرار.

الإحالة

المادة 37 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية