التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (104) من النظام تتم اجراءات الحرمان على النحو التالي :- أ- مخاطبة لجنة الشراء المختصة من قبل الجهة ذات العلاقة . ب- تنظر لجنة الشراء بالطلب ولها تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين. ج- تباشر لجنة الشراء أو اللجنة الفنية بإجراءات الدراسة وطلب الوثائق المطلوبة من الجهات ذات العلاقة . د- للجنة الشراء أو اللجنة الفنية بموافقة لجنة الشراء عقد جلسات الاستماع مع طرفي موضوع الحرمان بعد أن ترسل الجهة المشترية او لجنة الشراء إشعارًا مكتوبًا بوقت ومكان الجلسة إلى المناقص أو المتعهد والجهة المشتكية . هـ- ترفع اللجنة الفنية الى لجنة الشراء تقريرها مشفوعا بالادلة والمستندات ومسوغات التنسيب بالحرمان من عدمه. و- تتخذ لجنة الشراء القرار المناسب وفي حال كان القرار عدم الحرمان تبلغ المناقص أو المتعهد والجهات ذات العلاقة بذلك. ز- ترفع لجنة الشراء قرار الحرمان للجنة سياسات الشراء للمصادقة عليه

الإحالة

المادة 38 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية