التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ- يترتب على قرارات الحرمان الاجراءات التالية:- 1- حظر مشاركة المناقص أو المتعهد المتخذ بحقة قرار الحرمان في العطاءات. 2- حظر استكمال إجراءات الشراء وإبرام اي عقود شراء مع المناقصين أو المتعهدين المتخذ بحقهم قرار الحرمان . ب- لا يُعتبر قرار الحرمان، في حد ذاته، مؤثرًا على عقود المشتريات النافذة التي يكون المتعهد الموقع عليه قرار الحرمان طرفًا فيها مع مراعاة أن قرار الحرمان لا يمنع الجهة المشترية و/ أوالجهة المخولة بإدارة العقد من إتخاذ الاجراءات التصحيحية لتلك العقود فيما يخص الاسباب التي أدت الى الحرمان . ج- يسري قرار الحرمان المتخذ ضد المناقص أو المتعهد، خلال فترة الحرمان على الجهات المحددة في القرار كصاحب المؤسسة مدير عام الشركة والشركاء .

الإحالة

المادة 42 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية