التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

- أ- يجب أن يكون قرار الحرمان مكتوبًا ويصدر عن لجنة الشراء خلال (20) يوماً عمل من تاريخ استلام طلب الحرمان من الجهة المشتكية ويصادق عليه من قبل لجنة سياسات الشراء خلال (5) أيام عمل. ب- تبلغ لجنة سياسات الشراء المناقص أو المتعهد والجهة المشترية و الجهة المشتكية بقرارها ونسخة ً عن القرار الى لجنة الشراء ويتم نشره على البوابة الإلكترونية والموقع الإلكتروني للجهة المشترية . ج- على لجنة سياسات الشراء إنشاء سجل خاص يسمى سجل الحرمان يدرج به أسماء المناقصين و المتعهدين الذين تم حرمانهم وقرارات الحرمان الصادرة بحقهم ويحفظ السجل لدى أمانة سر لجنة سياسات الشراء . د- يجب تحديث سجل الحرمان باستمرار و تعميم القائمة المستخلصة منه والمتضمنة أسماء المناقصين و المتعهدين الذين تم حرمانهم على الجهات المشترية وتحديث القائمة باستمرار و نشرها على البوابة الإلكترونية. هـ- تُحدد مدة الحرمان بحيث تتوافق وطبيعة وخطورة الاسباب التي أدت إلى صدور قرار الحرمان مع مراعاة أحكام المادة 104 من النظام. و- يجوز للمناقص أو المتعهد الذي تم حرمانه الطعن في قرار الحرمان إلى لجنة مراجعة شكاوي الشراء.

الإحالة

المادة 41 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية