التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ- يجوز ان تنص عقود الشراء على دفع الدفعة المقدمة. ب- يجب ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الدفعة المقدمة النسبة المئوية المحددة في وثائق الشراء. ج- لا يجوز دفع اي دفعة مقدمة للمتعهد ما لم يقدم تأميناً بنكيا غير مشروط يغطي كامل قيمة الدفعة المقدمة. وفقا لنموذج تأمين الدفعة المقدمة الوارد في وثائق الشراء ، وساري المفعول حتى يتم تسديد كامل قيمة الدفعة المقدمة من مستحقاته. ويجوز تخفيض قيمة التأمين أول بأول بالقدر المسترد من المتعهد و يتم توضيح ذلك في شهادات الدفع . د- يجب سداد الدفعة المقدمة حسب الاسلوب المحدد في وثائق الشراء.

الإحالة

المادة 65 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية