الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019
أ- على المتعهد تنفيذ العقـد خلال المدة المتعاقـد عليها، وتحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة أومن تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ آخر منصوص عليه في وثائق الشراء.
ب- بجوز للجنة الشراء تمديد مدة تنفيذ العقد لأسباب مبررة والتي لا يعتبر فيها المتعهد مسؤولاً عن التأخير وتشمل :-
1- حدوث أي زيادة أو تغيير نوعا او كما على عقد الشراء مما يؤثر على مدة تنفيذ العقد ويتعذر استكماله خلال مدة تنفيذ العقد المبرم .
2- إذا كان تأخير تنفيذ العقد لأسباب أو إجراءات تعود للجهة المشترية أو المستفيدة أو أي جهة مخولة بإدارة العقد .
3- إذا استجدت بعد التعاقد ظروف طارئة لا يمكن تجنبها ولم يكن بالإمكان توقعها وقت التعاقد.
4- القوة القاهرة