التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 67من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ‌- يجوز للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية بيع اللوازم الصالحة والفائضة عن الحاجة بعد استنفاذ جميع الطرق الممكنة للاستفادة منها من خلال مزاد سري (الظرف المختوم) إذا كانت قيمته التقديرية تزيد على (1000) دينار من خلال الإعلان عن المزاد على البوابة الإلكترونية والموقع الإلكتروني لها و/أو الصحف المحلية . ب‌- تُباع اللوازم الصالحة والفائضة عن الحاجة التي لا تزيد قيمتها المقدرة على (1000) دينار أو اللوازم غير الصالحة في مزاد علني بشرط إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من المزايدين. ج- إذا اقتنع الأمين العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة للبيع، أو أن نفقات بيعهـا تتجـاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه، فيجوز له أن يقرر التصرف بها وفقا لأحكام النظام أو إتلافها أصوليـاً، وشـطبها مـن القيـود بواسطة لجنة من ثلاثة أعضاء يشكلها لهذه الغاية تشهد أنها عاينت اللـوازم ووجدتها غير صالحـة للاستعمال أو البيع وترسل نسخة من قرار الإتلاف والشطب إلى دائرة المشتريات الحكومية . د- يعين الامين العام لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء متخصصين لتقدير قيمة اللوازم المراد بيعها, وعلى هذه اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار حالة اللوازم والعمر المتوقع لها والعوامل الأخرى التي تؤثر على تقييم السعر. هـ- يتم تقديم الكلفة التقديرية للوازم المراد بيعها في ظرف مغلق لا يجوز فتحه إلا من قبل رئيس لجنة البيع بحضور أعضائها بعد فتح ظروف المزاد أو بعد إغلاق المزاد العلني. و- يجب على المزاود تقديم تامين دخول مزاودة يساوي اثنين بالمائة (2 ٪) من قيمة عرضه. ز- يجب على المزاود الفائز زيادة قيمة تأمينه إلى خمسة بالمائة (5٪) من قيمة عرضه خلال خمسة عشر (15) يوماً عمل من تاريخ إشعاره بالإحالة ، ولا يجوز الإفراج عن تامين المزاودة هذا إلا عند دفع قيمة اللوازم المباعة بالكامل شاملا تكاليف النقل ح- لا يجوز الإفراج عن تامين المزاودة المقدم من المزاودين غير الفائزين إلا بعد صدور قرار البيع ط- يتم تقديم التامين على شكل شيكات بنكية مصدقة أو نقدا بموجب وصول مقبوضات

الإحالة

المادة 67 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية