التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 73من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ- للجنة الشراء استخدام أسلوب المزاد العكسي للقيام بإجراءات الشراء أو لاستكمال أي من طرق الشراء الواردة في هذا النظام بما في ذلك إحالة العطاءات بموجب الاتفاقيات الإطارية أو أي اسلوب من أساليب الشراء. ب- يتم استخدام اسلوب المزاد العكسي عبر الوسائل الإلكترونية وحسب الشروط التالية:- 1- ان تكون اللوازم أو الخدمات او الاشغال ذات مواصفات فنية مفصلة وواضحة . 2- توفر سوق تنافسي يضم موردين /مقاولين/ مقدمي خدمات / الاستشارين مؤهلين للمشاركة في المزاد العكسي الإلكتروني بطريقة تضمن المنافسة الفعالة. 3- يجب ان تتضمن وثائق الشراء السماح باستخدام اسلوب المزاد العكسي الإلكتروني على أن تتضمن دعوة المزاد العكسي الاجراءات الواجب اتباعها . 4- تقدم العروض من قبل المناقصين من خلال نظام إلكتروني متكامل متوافق مع معايير الأمن والحماية لضمان سلامة إجراءات التعاقد واثبات هوية المناقصين مع ضمان أقصى درجات الشفافية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص. 5- يتم تزويد المناقصين بالمعلومات والإرشادات اللازمة للمشاركة في المزاد العكسي تنشر على الموقع الإلكتروني للجهة المشترية والبوابة الإلكترونية .

الإحالة

المادة 73 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية