التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 74من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

- أ- عند إجراء لجنة الشراء مزاداً عكسيا بواسطة الوسائل الإلكترونية ، يتعين عليها إعداد دعوة المزاد العكسي ولائحة إرشادية ونشرها على البوابة الالكترونية والموقع الالكتروني للجهة المشترية والتي تتضمن : 1- المعلومات المتعلقة بالدخول الى النظام الإلكتروني الخاص بالمزاد العكسي والمعدات الإلكترونية والبرمجيات اللازمة . 2-تاريخ ووقت فتح المزاد العكسي الإلكتروني اجراءات ومتطلبات التسجيل في المزاد العكسي مع مراعاه منح المناقصين الوقت الكافي للمشاركة 3-متطلبات تعريف المناقصين عند افتتاح المزاد العكسي. 4-معايير تقييم العروض موضوع المزاد العكسي الالكتروني قابلة للقياس الكمي ويمكن التعبير عنها بالأرقام أو النسب المئوية وتقييمها تلقائيًا . 5-طريقة التقييم التلقائي متضمنةَ الصيغة الرياضية المنصوص عليها في وثائق الشراء و/ أو دعوة المشاركة في المزاد العكسي والتي سيتم استخدامها في الترتيب التلقائي أو إعادة الترتيب خلال المزاد العكسي الإلكتروني. 6-المعلومات التي سيتم إتاحتها للمناقصين أثناء تنفيذ المزاد العكسي الإلكتروني، بما في ذلك الوقت الحقيقي لترتيب العروض وإعادة ترتيبها خلال سير المزاد العكسي الإلكتروني ومتى ستكون هذه المعلومات متاحة للمناقصين و اللغة التي سيتم استخدامها والشروط التي سيتمكن المناقصون من المشاركة بموجبها . 7- نتائج أي تقييم أولي للعروض المشاركة في المزاد العكسي 8- أي شروط لدى الجهة المشترية على قيم العروض التي سيتم تقديمها. 9- قيمة الحد الادنى للمناقصة بين عرضين متتاليين إذا اقتضت الضرورة ذلك. 10الاجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم التزام المناقصين في المشاركة بالمزاد العكسي أو مخالفة شروط المشاركة . والواردة في وثائق الشراء و/ أو دعوة المزاد العكسي . 11- أية معلومات أخرى ذات صلة. ب- إذا كان عدد المناقصين المسجلين في المزاد العكسي الإلكتروني غير كافٍ لضمان المنافسة العادلة ، أو عند حدوث عطل فني يؤثر على إجراءات المزاد، أو إذا تبين للجنة أن الأسعار المقدمة غير مناسبة فإنه يجوز للجنة الشراء المختصة إلغاء المزاد ويتم إشعار المناقصين المسجلين بإلغاء المزاد العكسي الإلكتروني على الفور وتوثيقه في سجل إجراءات الشراء دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية قانونية على الجهة المشترية.

الإحالة

المادة 74 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية