التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 75من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ- عند استخدام المزاد العكسي لاستكمال أي من طرق الشراء الواردة في النظام يجب على لجنة الشراء أن تدعو للمشاركة في المزاد العكسي الالكتروني كل مناقص اعتبر عرضه مستجيبا بموجب وثائق الشراء. ب- يجب تزويد كل مشارك على الفور وبشكل مستمر خلال المزاد ، بمعلومات كافية تتيح له تحديد موقفه من العروض الأخرى . ج- باستثناء المشاركة في المزاد يحظر أن يكون هناك أي اتصال آخر بين المناقصين والجهة المشترية و/ أو لجنة الشراء و أو فيما بين المناقصين أنفسهم ولن يتم الكشف عن هوية المناقصين خلال المزاد العكسي الالكتروني د- تعتمد الاسعار المقدمة عند اغلاق المزاد العكسي لغايات استكمال إلاجراءات وفقا لأحكام النظام . هـ- في حال المباشرة باجراءات المزاد العكسي بعد فتح العروض و قبل تقييمها تقوم لجنة الشراء بتقييم استجابة العروض وفقاً لأحكام النظام بدءاً بالاقل سعراً .

الإحالة

المادة 75 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية