التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 81من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ- يجب ان تتضمن وثائق الشراء ما يلي :- 1- الإشارة الى حق المناقص الذي يدعي أنه لحقت به خسارة أو أي ضرر نتيجة لقرار أو إجراء أو امتناع عن اتخاذ إجراء من الجهة المشترية أو يدعي أن لجان الشراء خالفت ما ورد في وثائق الشراء أو أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، أن يتقدم باعتراض في المرحلة الأولى وبشكوى في المرحلة الثانية وفقا لأحكام هذا النظام . 2- الطريقة التي يجوز فيها للمناقصين طلب إيضاحات أو اعتراضات على وثائق الشراء من الجهة المشترية والمدد الزمنية المحددة لذلك. ب- لغايات تطبيق هذه التعليمات يعتبر اي إشعاراً او خطاب أو مقترح أنه مسلم الى المرسل اليه على العنوان المذكور ويجب اعتباره مستلماً في تاريخ تسليمه حسب الاصول. ج- لغايات احتساب المدد الزمنية بموجب أحكام هذه التعليمات يتم اعتبار يوم العمل الأول الذي يلي تاريخ استلام الإشعار أو الخطاب أو الكتاب بانه اليوم الاول من المدة الزمنية, وإذا لم يتم النص على غير ذلك في التعليمات فإن كل اشارة الى يوم و/ أو أيام تعني يوم تقويمي. د- تسلم الإشعارات وكافة الوثائق المتعلقة بالاعتراض او الشكوى الى عنوان الجهة المختصة بالنظر في الاعتراض و/ أو الشكوى المبين في وثائق الشراء .

الإحالة

المادة 81 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية