التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 82من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة لمراجعة شكاوى الشراء من ذوي الخبرة والاختصاص ويسمي من بينهم رئيسا لها ولهذه اللجنة تشكيل لجان فنية متخصصة للنظر في الشكاوى التي تقدم إليها. ب- تعقد لجنة النظر بالشكاوي إجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون إجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية أعضائها. ج- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. د- يسمي مجلس الوزراء أمين سر للجنة مراجعه شكاوي الشراء يتولى تنظيم الشؤون المتعلقة بها. هـ- تنظر اللجان الفنية المتخصصة في الشكاوى وترفع توصياتها للجنة مراجعة شكاوى الشراء التي تبت فيها بشكل نهائي. و- يراعى في تشكيل لجنة شكاوى الشراء وفي أي من اللجان الفنية المتخصصة للنظر في الشكاوى الاستقلالية والحيادية، وأن لا يكون أي من أعضائها عضوا في لجان الشراء، أو لديه اي تضارب مصالح أو منفعة متوقعة بأي شكل من الأشكال، ويطلب منهم تقديم إقرار النزاهة والحيادية.

الإحالة

المادة 82 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية