التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 83من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

- يتم النظر بالاعتراضات وفقا لما يلي :- أ- يقدم الاعتراض على النحو المبين في المادة (60) من احكام النظام ب- يجب ان يتضمن الاعتراض المرفوع من المناقص ما يلي :- 1- تحديد إجراء الشراء موضوع الاعتراض. 2- وصف طبيعة ومبررات الاعتراض والسند القانوني لهذا الاعتراض بما فيها احكام النظام أو التعليمات الصادرة بموجبة، أو شروط وثائق الشراء التي يدعي أنه تم الإخلال بها . 3- تحديد إلإجراءات التصحيحية المطلوبة. 4- بيان الاسم والعنوان وارقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني لمقدم الاعتراض . ج- لا يقبل أي اعتراض مقدم من مقاول فرعي أو إستشاري فرعي . ‌د- يجب ان ترسل كافة الاعتراضات الى الجهة المختصة في النظر بالاعتراض وعلى العنوان الوارد في وثائق الشراء . ‌هـ- للجنة الشراء و/ أو الجهة المشترية الحق في رفض الاعتراض في الحالات التالية:- 1- بعد توقيع عقد الشراء. 2- اذا تم تقديم الاعتراض بعد المدة الزمنية المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 3- الاعتراض غير مستوفٍ للمتطلبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 83 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية