التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 85من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

- أ- للمناقص في حال عدم قبوله القرار الصادر عن لجنة الشراء/الجهة المشترية وبعد دفع قيمة بدل الشكوى التقدم بشكواه الى اللجنة المختصة بمراجعة شكاوى الشراء وفقا لأحكام النظام خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه قرار لجنة الشراء أو الجهة المشترية. ب- يجب تقديم الشكوى كتابيًا إلى اللجنة المختصة بمراجعة شكاوى الشراء موضحاً أسباب الشكوى أو الأحكام المعمول بها في النظام، أو التعليمات أو وثائق الشراء التي يُزعم أنه قد تم الاخلال بها وتقديم الوثائق المؤيدة لذلك. ج- يسجل أمين سر لجنة مراجعة شكاوى الشراء الشكوى ويحرر إشعارا إلى صاحب الشكوى مع الإشارة إلى تاريخ تقديم الشكوى. د- لا يتم النظر بأى شكوى في حال عدم دفع البدل المقرر عنها وفقا لأحكام النظام.

الإحالة

المادة 85 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية