التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 86من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5608، ص 6751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5608ص 675121 تشرين الثاني 2019

أ‌- تقوم لجنة مراجعة شكاوى الشراء بإبلاغ الجهة المشترية كتابيًا عن الشكوى لتعليق عملية الشراء موضوع الشكوى حتى يتم النظر بالشكوى. ب‌- للجنة مراجعة شكاوى الشراء عدم تعليق إجراءات الشراء والمضي قدما فيها ، إذا تبين لها أن اعتبارات المصلحة العامة تتطلب استكمال إجراءات الشراء أو عقد الشراء حسب المقتضى، ويجوز للجنة مراجعة شكاوى الشراء أن تقرر تمديد التعليق أو قطعه مع إبلاغ الجهة المشترية بذلك .

الإحالة

المادة 86 من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5608، ص 6751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية